الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو استقاء ) . يعني : فقاء ، فسد صومه . هذا المذهب ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب [ وعليه الأصحاب ] قال المجد في شرحه وغيره : هذا أصح الروايات . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه أن لا يفطر به . وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره ابن عقيل . وعنه بملئه أو نصفه ، كنقض الوضوء . قال ابن عقيل في الفصول : ولا وجه لهذه الرواية عندي . وعنه إن فحش أفطر ، وإلا فلا ، وقاله القاضي . وذكر ابن هبيرة : أنها الأشهر . قال ابن عبدوس في تذكرته : واستقائه ناقضا ، واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ; لأنه يسير . كذا هاهنا . قال في الفروع : كذا قال ، ويتوجه ظاهر كلام غيره : إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء ، فقد استقاء . فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ ، فلم يفطر ، وإن نقض الوضوء ، وذكر ابن عقيل في مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر كالنظر والفكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية