الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا كان العبد بين شركاء ، فعليهم صاع واحد ) ، قال المصنف وغيره : هذا الظاهر عنه . قال المجد في شرحه : وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد . [ ص: 170 ]

قال المصنف وغيره : قال فوزان : رجع أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه ابن عقيل في التذكرة ، وابن منجى في شرحه ، وقال : هو المذهب ، واختاره المصنف ، والمجد ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والهداية ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب ، وعنه على كل واحد صاع ، اختاره الخرقي ، وأبو بكر . قاله المجد . قال في الفروع : اختاره أكثر الأصحاب ، وقدمه ابن البنا في عقوده وغيره ، وصححه في المبهج وغيره ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والمذهب والحاويين .

قوله ( كذلك الحكم فيمن بعضه حر ) ، وكذا الحكم أيضا : لو كان عبدان فأكثر بين شركاء ، منهم أو من ورثة اثنان فأكثر ، أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم ، حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء ، على ما تقدم نقلا ومذهبا ، على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : لو ألحقت القافة ولدا باثنين ، فكالعبد المشترك ، جزم به الأصحاب . منهم صاحب المغني ، والمحرر . قال : وتبع ابن تميم قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع ، وجها واحدا ، وتبعه في الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده ، وجزم بما جزم به ابن تميم في الحاويين . وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب ، واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ، ولا شيء على العبد في الباقي ، ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر : على من تجب فطرته ؟ بعد قوله " وتجب بغروب الشمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية