الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره القاضي ، والمصنف ، وجزم به في الوجيز ، وقال أبو الخطاب : يجب فيها مثلها ، وهو المذهب ، جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والفائق ، وأطلقهما في الشرح ، وقيل : تضمن بقيمة مثلها أو بحائل ; لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها . قاله في الفائق على الأول ، ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وتفدى الماخض بمثلها ، فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلها ، وقيل : قيمة غير ماخض .

فائدتان . إحداهما : لو جنى على حامل ، فألقت جنينها ميتا : ضمن نقص الأم فقط ، وهذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ; لأن الحمل في البهائم زيادة ، وقال في المبهج : إذا صاد حاملا ، فإن تلف حملها [ ص: 542 ] ضمنه ، وقال في الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح ; لأن الظاهر : أنه يصير حيوانا . كما يضمن جنين امرأة بعده ، وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات ، فعليه جزاؤه ، وقال جماعة من الأصحاب : إذا كان لوقت يعيش لمثله . وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، وجزم به في المغني ، والشرح . وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات . وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ . كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله " وإن أتلف بيض صيد " . الثانية قوله ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى ) ، وهذا بلا نزاع . كذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى ; لأنه يسير ، ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه ; لعدم المماثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية