الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب على القارن والمتمتع دم نسك ) ، فالواجب عليهما : دم نسك ، لا دم جبران . أما القارن : فيلزمه دم . كما قال المصنف ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل بكر بن محمد : عليه هدي ، وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه ، والقارن إنما روي أن عمر قال للصبي " اذبح تيسا " ، وسأله ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالمتمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا يلزمه دم ، فعلى المذهب : يكون الدم دم نسك . كما قال المصنف ، وهو الصحيح من [ ص: 440 ] المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المبهج ، وعيون المسائل : ليس بدم نسك . يعنيان : بل دم جبران .

فائدة : لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام . كما قال المصنف ، وقاله في الفروع وغيره . وقال والقياس : أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات ، إن قلنا به كظاهر مذهب الشافعي . وكلامهم يقتضي لزومه ، لأن اسم " القران " باق بعد السفر ، بخلاف التمتع . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية