الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن لبس ، أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا : فلا كفارة عليه ) . كذا إن كان جاهلا أو مكرها ، وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في كتاب الروايتين ، ونقله الجماعة عن أحمد ، وذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره الخرقي وغيره ، وعنه تجب الكفارة ، نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه ، وقال في الفروع : ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم ، وقاله القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك . [ ص: 529 ]

فائدتان . إحداهما : متى زال عذر من تطيب : غسله في الحال ، فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية ، ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين في غسله بحلال ، فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله : غسل الطيب ، وتيمم للحدث ; لأن الوضوء له بدل . قلت : فيعايى بها ، ومحل هذا : إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء ، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء : فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها . وإن لم يجد الماء : مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان .

الثانية : لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير والقواعد الأصولية .

أحدهما : يلزمه الفدية ; لأنه قصد مس الطيب ، والثاني : لا فدية عليه ; لأنه جهل تحريمه . فأشبه من جهل تحريم الطيب . قلت : وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية