الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( ولا يعود مريضا ، ولا يشيع جنازة ) . كذا كل قربة ، كزيارة ، وتحمل شهادة وأدائها ، وتغسيل ميت وغيره ، إلا أن يشترط ، وهذا المذهب في ذلك كله ، نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، وعنه : له فعل ذلك كله من غير شرط ، وذكر الترمذي ، وابن المنذر رواية عن أحمد بالمنع ، مع الاشتراط أيضا ، فعلى المذهب : لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع . كما لو عين الشهر . قال المجد : ولو قضاه صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر [ ص: 376 ]

تنبيه : يستثنى من ذلك : لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد ، أو دفن ميت ، أو تغسيله ، فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه ، على ما سبق . ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية