الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي حلية المنطقة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، [ ص: 147 ] والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية . إحداهما : يباح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه المجد في شرحه ، وصاحب التصحيح . قال في الفروع : تباح حلية المنطقة على الأصح ، وقدمه في الكافي . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب ، والرواية الثانية : لا تباح ، ففيها الزكاة ، وحكي ذلك عن ابن أبي موسى وهو من المفردات . قوله ( وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ) ، قاله الأصحاب ، وجزم في الكافي بإباحة الكل . قاله في الفروع . قلت : قد حكى في الكافي عن ابن أبي موسى : وجوب الزكاة في ذلك ، ونص أحمد على تحريم الحمائل . ومنع ابن عقيل عن الخف والران ، ففيهما الزكاة . كذا الحكم عنده في الكمران والخريطة ، ومنع القاضي من حمائل السيف ، وحكاه عن أحمد .

قال في الفروع : وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء . وقال غير واحد بعد ذكر ذلك ونحو ذلك ، فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم : أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك ، وهذا أظهر لعدم الفرق . انتهى .

وجزم ابن تميم : أنه لا يباح تحلية السكين بالفضة ، وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين بالإباحة ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال عن عدم الإباحة وهو بعيد . انتهى . قال في الفروع : ودخل في الخلاف تركاش النشاب ، وقاله الشيخ تقي الدين ، وقال : وكذلك الكلاليب . لأنهما يسير تابع . وتقدم كلام أبي الحسن التميمي أول باب الآنية . [ ص: 148 ]

فائدتان . إحداهما : لا يباح غير ما تقدم ، فلا يباح تحلية المراكب ، ولباس الخيل ، كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك ، وقد نص الإمام أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام ، وقال : ما كان سرج ولجام زكي ، وكذا تحلية الدواة والمقلمة ، والكمران ، والمرآة ، والمشط ، والمكحلة ، والميل ، والمسرجة ، والمروحة ، والمشربة ، والمدهن ، وكذا المسعط ، والمجمر ، والقنديل ، وقيل : يكره . قال في الفروع : كذا قيل . ولا فرق ، ونقل الأثرم : أكره رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ، ثم قال : وهذا شيء تافه ، فأما الآنية : فليس فيها تحريم ، قال القاضي : ظاهره لا يحرم ، لأنه في حكم المضبب ، فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك . قاله في المستوعب . وسبق في باب الآنية ما حكاه ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية