الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها ) . وكذا لو نذر ليالي معدودة ، وهذا المذهب فيهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، وقال القاضي : يلزمه التتابع ، وقيل : يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوما للقرينة ; لأن العادة فيه لفظ الشهر ، فعدوله عنه يدل على عدم التتابع . قلت : لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما : لكان له وجه ; لأنه بمنزلة من نذر اعتكاف شهر . ثم وجدت ابن رزين في نهايته ذكره وجها ، وقدمه ناظمها .

تنبيه : مراد المصنف بقوله " فله تفريقها " إذا لم ينو التتابع ، فأما إذا نوى التتابع : فإنه يلزمه . قاله الأصحاب [ ص: 371 ] فوائد . منها : إذا تابع ، فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يلزمه ، ومنها : يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من المذهب ، وعنه أو بعد صلاته ، ومنها : لو نذر أن يعتكف يوما معينا ، أو مطلقا : دخل معتكفه قبل فجر الثاني على الصحيح من المذهب ، وخرج بعد غروب شمسه ، وحكى ابن أبي موسى رواية يدخل وقت صلاة الفجر ، ومنها : لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية