الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن كرر محظورا من جنس ، مثل أن حلق ثم حلق ، أو وطئ ) ثم وطئ المرأة الأولى . أو غيرها ( قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة ) ، وكذا لو قلم ثم قلم ، أو لبس ثم لبس ، ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب [ ص: 526 ] فيه ، أو تطيب ثم تطيب ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب ، وسواء تابعه أو فرقه ، فظاهره : أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات : يلزمه دم ، وهو صحيح ، وقاله القاضي ، وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية ، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم ، واقتصر عليه في الفروع ، وعنه أن لكل وطء كفارة ، وإن لم يكفر عن الأول ; لأنه سبب للكفارة فأوجبها . كالأول . قال في الفروع : فيتوجه تخريج في غيره ، وعنه إن تعدد سبب المحظور ، مثل أن لبس لشدة الحر ، ثم لبس للبرد ، ثم للمرض ، فعليه كفارات ، وإلا واحدة . ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة : فكفارة واحدة . قلت : فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ . ثم اعتل فلبس جبة . قال : عليه كفارتان وقال ابن أبي موسى في الإرشاد : إن لبس وغطى رأسه متفرقا ، وجب دمان ، وإن كان في وقت واحد : فعلى روايتين . انتهى . قوله ( وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . ولا أجد فيه خلافا ، إلا أن المصنف والشارح وصاحب الفروع : ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة ، وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى ، وأعادها في الثانية ، وليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية