الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما خيار الشرط في البيع والشراء فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون أذن لوكيله في اشتراط خيار الثلاث في عقده فلا يشترطه فالبيع باطل والشراء غير لازم ، عقده لازما وقد أذن له في عقده غير لازم .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يأذن له في تركه وعدم اشتراطه ، فإن شرطه فالبيع باطل والشراء غير لازم ، لأنه عقده غير لازم ، وقد أذن له في عقد لازم .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون إذنه مطلقا فإن عقده الوكيل ناجزا من غير خيار صح البيع ولزم الموكل ، وإن عقده بخيار الثلاث ففي صحة العقد ولزومه للموكل وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح العقد ويلزم الموكل لأن اشتراطه الخيار زيادة نظر له والثاني : لا يصح العقد ولا يلزم الموكل لأن العقد بالخيار يصير غير لازم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية