الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن اكترى المرتهن منزلا من ماله لإحراز الرهن فيه ، فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون حاضرا أو غائبا ، فإن كان الراهن حاضرا لم يخل حال المرتهن في دفع الكراء من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يدفعه بإذن الراهن ، أو بغير إذنه ، فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعا به وليس له الرجوع ، وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع ، فهل يرجع به على الراهن أم لا ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            [ ص: 242 ] فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء ، على أن الراهن مرهون في يده بالحق المتقدم ، والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد ، إلا أن فيه صلاحا فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهنا بها وبحقه الأول ، فمن أصحابنا من قال : يكون جواز ذلك على قولين ، ومنهم من قال قولا واحدا .

                                                                                                                                            فأما إن كان الراهن غائبا ، فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به ، وإن كان بغير إذنه ، فإن كان الحاكم موجودا والمرتهن على استئذانه قادرا فلا رجوع للمرتهن بالكراء ، وإن كان الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا ؟ على وجهين والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية