الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا رهن ثمرا قد خرج من نخلة قبل يحل بيعه ومعه النخل فهما رهن لأن الحق لو حل جاز أن يباع ، وكذلك إذا بلغت هذه الثمرة قبل محل الحق وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها مرهونا مع النخل أو قصاصا ، إلا أن تكون هذه الثمرة تيبس فلا يكون له بيعها إلا بإذن الراهن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهنه تمرا مع نخله صح الرهن منهما ، سواء كانت الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية الصلاح ، مرة كانت أو غير مرة ، وليس يحتاج صحة الرهن [ ص: 232 ] إلى اشتراط قطعها في العقد : لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط ، فإذا ثبت جواز الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين : إما أن يكون معجلا أو مؤجلا ، فإن كان الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة ، سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة أم لا : لأن تعجيل حقها مستحق ، وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما مضى .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون مما ييبس ويدخر ، وذلك أزيد في ثمنها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون مما ييبس مدخرا .

                                                                                                                                            والثالث : أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية