الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ادعى عليه دارا في يده فأقر بها ثم صالحه منها على عبد فاستحق العبد فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون العبد معينا فالصلح باطل كما لو ابتاع دارا بعبد فاستحق العبد ، وله أن يرجع بالدار كما يرجع به البائع ، إلا أن يستأنف صلحا ثانيا ، وكذا لو كان العبد مرهونا أو مكاتبا ، أو مات قبل قبضه .

                                                                                                                                            ولا يبطل الصلح لو كان مدبرا أو موصى بعتقه أو معتقا بصفة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون العبد غير معين موصوفا في الذمة ، فالصلح لا يبطل باستحقاقه ، وعليه أن يأتي بعبد على مثل صفته كما لو استحق العبد المقبوض في المسلم .

                                                                                                                                            [ ص: 382 ] ولو كان العبد معينا فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في البيوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية