الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                73 ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب ، عن جابر بن إسماعيل ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه، " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا" .

                                                التالي السابق


                                                ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي .

                                                وعقيل بضم العين.

                                                وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري .

                                                ورواه الدارقطني : من حديث ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات; فإنه لا يدري أين باتت يده منه -أو أين طافت يده- فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر ، وقال: أخبرك عن رسول الله - عليه السلام - وتقول: أرأيت إن كان حوضا؟" .

                                                [ ص: 181 ] ويستفاد منه: أن المستحب ألا ينقص عن الثلاث، فإن اقتصر على مرتين جاز، وليس عليه بأس; لما ورد في الحديث السابق: "فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا".

                                                فإن قيل: فإن اقتصر على مرة ماذا يكون حكمه؟

                                                قلت: ظاهر ما رواه البخاري : عن عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه (ماء) ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من (منامه) فليغسل يديه قبل أن يدخلها في وضوئه; فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" يشعر بجواز الاكتفاء على واحدة ولكن المستحب ألا ينقصها عن الثلاث; لما تقرر من القواعد: أن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم.




                                                الخدمات العلمية