الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن جحد الموكل إذنه للوكيل بالشرى فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم عليه بينة به ولا يلزم الشرى .

                                                                                                                                            ثم لا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ذكر الموكل في عقد الشرى أم لا ، فإن كان ذكره نظر حال البائع فإن صدق الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل كان البيع باطلا .

                                                                                                                                            وإن كذب الوكيل فهل يصير الشرى لازما للوكيل أم لا ؟ على وجهين بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامنا للثمن مع تسمية الموكل له أم لا ؟ .

                                                                                                                                            [ ص: 533 ] فإن لم يكن الوكيل قد ذكر موكله في عقد الشرى نظر في حال البائع ، فإن كذب الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل فالشرى لازم للوكيل ، وإن صدقه على الإذن ففي بطلان العقد وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركا للوكيل في التزام الثمن بالعقد ، فإذا قيل يبطل الشرى سقط الثمن عن الوكيل إن كان في ذمته ورجع به على البائع إن كان قد أداه .

                                                                                                                                            وإذا قيل بلزوم الشرى للوكيل فهل يصير مالكا للعبد المشترى أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد صار مالكا له كسائر أملاكه يملك كسبه وزيادة ثمنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يملكه وإنما يكون في يده ليستوفي من ثمنه ما أداه في ثمنه ، فإن زاد الثمن لم يملك الزيادة ولا فاضل الكسب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية