الحرم المكي ولو على الحلال ) أو ما في أحد أصوله ذلك أي التعرض له بوجه نظير ما مر حال كون ذلك الاصطياد الصادق بكون الصائد وحده أو المصيد وحده [ ص: 181 ] أو الآلة كالشبكة وحدها أي ما اعتمد عليه الصائد أو المصيد القائم من الرجلين أو إحداهما ، وإن اعتمد على الأخرى أيضا في الحل تغليبا للتحريم أو مستقر غير القائم ، وإن كان ما عداه في هواء الحل كما اقتضاه كلام ( ويحرم ذلك ) أي اصطياد كل مأكول بري وحشي ( في الإسنوي وغيره لكن الذي اعتمده الأذرعي والزركشي ضمانه إن أصيب ما بالحرم مطلقا ويشكل عليه ما يأتي في الشجر أن العبرة بالمنبت دون الأغصان التي في الحرم إلا أن يفرق بأن التبعية للمنبت أقوى منها للمستقر ( في الحرم ) المكي ولو ( على الحلال ) إجماعا وللنهي عن تنفيره فغيره أولى فعلم أنه لو بالحرم حرم بخلاف نحو الكلب ، وإن قتله في رمى من في الحل صيدا بالحل فمر السهم الحرم إلا إن تعين الحرم [ ص: 182 ] طريقا أو مقرا له .
ولو سعى من الحرم إلى الحل فقتله لم يضمنه بخلاف ما لو رمى من الحرم والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي ولذا سنت التسمية عنده لا من حين العدو في الأولى ولو الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه على ما في المجموع عن أخرج يده من البغوي والكفاية عن القاضي ، وأخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو بالحرم يديه إلى الحل ثم رمى صيدا لم يضمنه وفيه نظر ظاهر أصلا وفرعا لقول أخرج من البغوي نفسه لو نصبها محرما ثم حل ضمن وبفرض إمكان الفرق بين هذين الذي دل عليه كلام البغوي فالفرق بين نصب الشبكة والرمي ممكن فإن النصب لم يتصل به أثره بخلاف الرمي ، وإذا أثر وجود بعض المعتمد عليه في الحرم فأولى في صورتنا ؛ لأن كل ما اعتمد عليه فيه فإن قلت لعل البغوي لا يرى هذا الاعتماد بل الآلة التي هي اليدان فكفى خروجهما عن الحرم قلت لعل ذلك لكنه مخالف لما قرروه في الاعتماد ولو كان محرما أو بالحرم عند ابتداء الرمي دون الإصابة أو عكسه ضمن تغليبا للتحريم نظير ما مر ومثله ما لو لتعديه بخلاف عكسه ولو نصب شبكة محرما للاصطياد بها ثم تحلل فوقع الصيد بها الحرم صيدا مملوكا تصرف فيه بما شاء ؛ لأنه صيد حل . أدخل معه