الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتحسب ) المدة المشروطة ( من ) حين ( العقد ) إن وقع الشرط فيه وإلا بأن وقع بعده في المجلس [ ص: 347 ] فمن الشرط وآثر ذكر العقد لأن الغالب وقوع شرط الخيار فيه لا في المجلس بعده ( وقيل من التفرق ) أو التخاير لثبوت خيار المجلس قبله فيكون المقصود ما بعده وردوه بأنه لا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب ويجري هنا نظير ما مر ثم من اللزوم باختيار من خير لزومه وإن جهل الثمن والمبيع كما اعتمده جمع وبانقضاء المدة ومن تصديق نافي الفسخ أو الانقضاء ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار أي لهما كما هو ظاهر ولا ينتهي به فله استرداده ما لم يلزم ، ولا يحبس أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر لارتفاع حكم العقد بالفسخ فيبقى مجرد اليد وهي لا تمنع وجوب الرد بالطلب كذا في المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كما اعتمده جمع لكن الذي في الروض واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا .

                                                                                                                              ( والأظهر ) في خياري المجلس والشرط ( أنه إن كان الخيار للبائع ) أو الأجنبي عنه ( فملك المبيع ) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا ( له ) وملك الثمن بتوابعه للمشتري ( وإن كان ) الخيار ( للمشتري ) أو لأجنبي عنه ( فله ) ملك المبيع وللبائع ملك الثمن لقصر التصرف على من له الخيار والتصرف دليل الملك وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ( وإن كان ) الخيار ( لهما ) أو لأجنبي عنهما ( ف ) الملك في المبيع والمثمن ( موقوف فإن تم البيع بان أنه ) أي ملك المبيع ( للمشتري ) [ ص: 348 ] وملك الثمن للبائع ( من حين العقد وإلا ) يتم بأن فسخ ( فللبائع ) ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملك مالكه لأن أحد الجانبين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كاللبن والثمر والمهر ونفوذ العتق والاستيلاد وحل الوطء ووجوب النفقة فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر وإن فسخ العقد بعد إذ الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لا ينفذ منه شيء مما ذكر فيما خير فيه الآخر وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ما لم يأذن له لأحد للشبهة فيمن له الملك ، ومن ثم كان الولد حرا نسيبا والمراد بحل الوطء للمشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كحرمته من حيث نحو حيض وإحرام وهذا أولى من قصر الزركشي لذلك على ما إذا اشترى زوجته .

                                                                                                                              قال : فإنه لا يلزمه استبراء حيث كان الخيار له فإن كان لهما لم يجز له وطؤها في زمنه لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو الزوجية وجزمه بحل الوطء في الأولى يخالفه جزم غيره بحرمة الوطء فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك ومر ما يعلم منه بطلان هذين الجزمين وفي حالة الوقف يتبع جميع ما ذكر استقرار الملك بعد ، نعم يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه .

                                                                                                                              قال بعضهم : إن أنفق بإذن الحاكم [ ص: 349 ] وفيه نظر بل تراضيهما على ذلك كاف وكذا إنفاقه بنية الرجوع والإشهاد عليها مع امتناع صاحبه وفقد القاضي أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري وقول الإسنوي إنه يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فمن الشرط ) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله : فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ ( قوله : وإن جهل الثمن والمبيع ) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث ( قوله : ولا يجب تسليم إلخ ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ ا هـ وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر .

                                                                                                                              ( قوله : أي لهما ) ينبغي أو للبائع وحده م ر ( قوله : وإن كان لهما إلخ ) قال في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما اقتضاه كلامهم الأول لأن خيار المجلس كما قاله الشيخان أسرع وأولى ثباتا من خيار الشرط ؛ لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى .

                                                                                                                              ( قوله : أو لأجنبي عنهما ) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد ا هـ وقضية هذه العبارة أن إطلاق الشرط من البادي مع قبول الآخر يجعل الخيار لهما وهذا يخالف قضية ما تقدم في مسألة الوكيل - [ ص: 348 ] اللهم إلا أن يصور الإطلاق هنا بما إذا نطق كل منهما بالاشتراط للأجنبي بأن قال البائع بعتك بشرط الخيار للأجنبي فقال المشتري قبلت بشرط الخيار له وفي مسألة الوكيل المذكورة بما إذا نطق به الوكيل البادئ فقط ويفرق بين الأمرين ثم بحثت مع م ر فأخذ بما هنا واعتذر عن مسألة الوكيل بأن ذلك للاحتياط للموكل ثم توقف ( قوله : ما لم يأذن ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن وكذا أفهم ذلك قوله في شرح الروض ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط أي وجوب مهر المثل بوطء المشتري والخيار للبائع ولعل وجه عدم المهر عند الإذن مع الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر .

                                                                                                                              ( قوله : من قصر الزركشي ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام وأصل ذلك أنه لما صرح الشيخان بأنه يحرم على الزوج وطء زوجته في زمن الخيار وعللاه بجهالة المبيح فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على الثابت للمشتري وحده فشيخ الإسلام في شرح الروض قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز والله أعلم ( قوله : ومر ما يعلم منه إلخ ) في أي محل مر ذلك .

                                                                                                                              [ ص: 349 ] قوله : ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري إلخ ) يؤخذ منه حرمة وطء المشتري وإن أذن له البائع فيما إذا كان الخيار للبائع فقط بل لعله بالأولى ويوافق ذلك أنه لما قال في الروض فإن وطئها المشتري بلا إذن والخيار للبائع دونه فوطؤه حرام ولا حد ويلزمه المهر مطلقا أي سواء أتم البيع أم لا عقبه في شرحه بقوله ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط ا هـ وأما ما في شرح العباب عقب قوله ويحرم على الآخر أي يحرم وطؤها فيما إذا انفرد أحدهما بالخيار على الآخر من قوله ما نصه ومحله في وطء المشتري والخيار للبائع فقط ما لم يأذن له البائع فظاهر ذلك إن أذن المشتري والخيار له وحده للبائع فيه لا يحله وهو محتمل وعليه يفرق إلخ ففيه نظر فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فمن الشرط ) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله : فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وآثر ذكر العقد ) أي على ذكر الشرط مع أنه أحسن لشموله للصورة المذكورة أيضا ( قوله : وردوه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويجري ) إلى قوله وجزمه بحل الوطء في النهاية إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل قبضه ( قوله : وإن جهل الثمن والمبيع ) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وبانقضاء إلخ ) عطف على قوله باختيار إلخ ( قوله : ومن تصديق إلخ ) عطف على قوله من اللزوم ( قوله : ولا يجب تسليم إلخ ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ ا هـ وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر ا هـ سم ( قوله : أي لهما ) ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : ولا ينتهي به ) أي الخيار بالتسليم ا هـ ع ش ( قوله : ما لم يلزم ) أي بالاختيار أو الانقضاء ( قوله : ولا يحبس إلخ ) عبارة النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كذا في المجموع ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : لكن الذي في الروضة إلخ ) مشى الشارح م ر أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم ا هـ ع ش . قول المتن ( والأظهر إن كان الخيار إلخ ) والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا نهاية ومغني ( قوله : أو لأجنبي عنه ) أي عن البائع بأن كان نائبا عنه ( قوله : غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات الموصي وقبل الموصى له الوصية ا هـ ع ش ( قوله : أو لأجنبي عنه ) أي المشتري بأن كان نائبا عنه ا هـ ع ش ( قوله : وكونه ) أي الخيار مبتدأ خبره قوله : بأن يختار إلخ ( قوله : لأحدهما ) أي البائع والمشتري . قول المتن ( وإن كان لهما إلخ ) ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد ا هـ نهاية زاد المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار الشرط للآخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو لأجنبي عنهما ) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر [ ص: 348 ] أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد انتهت ا هـ سم ( قوله : وملك البائع للثمن ) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع ا هـ وهي الظاهرة ( قوله : وكأن كلا ) إلى قوله وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني ( قوله : وينبني على ذلك ) أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما ا هـ رشيدي ( قوله : كاللبن ) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد ا هـ ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد ا هـ ( قوله : ونفوذ العتق ) عطف على الأكساب وكذا قوله : وحل الوطء وقوله : ووجوب النفقة ( قوله : ما ذكر ) أي من الأكساب وما عطف عليه تنازع فيه الأفعال الثلاثة كان ونفذ وحل .

                                                                                                                              ( قوله : وإن فسخ إلخ ) غاية ا هـ ع ش ( قوله : ومن لم يخير إلخ ) عطف على قوله فكل من حكمنا إلخ ( قوله : لا ينفذ إلخ ) الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر ( قوله : ما لم يأذن إلخ ) متعلق بقوله وعليه مهر وطء ا هـ ع ش ( قوله : ما لم يأذن إلخ ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الإذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر ا هـ سم عبارة الرشيدي و ع ش أي فإن أذن له فلا مهر ويكون الوطء مع الإذن إجازة ا هـ أي ممن خير ( قوله : فيما خير فيه إلخ ) أي من المبيع أو الثمن ( قوله : وعليه ) أي على من لم يخير ( قوله : لا حد ) عطف على قوله مهر وطء ( قوله : ومن ثم ) أي لأجل الشبهة ( قوله : والمراد إلخ ) عبارة المغني فإن قيل حل وطء المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في زمن الخيار ) أي للمشتري وحده ( قوله : وإن حرم من حيث إلخ ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا ا هـ ع ش ( قوله : وهذا ) أي الجواب المذكور ( قوله : أولى ) أي أولوية عموم ( قوله : لذلك ) أي لحل الوطء للمشتري ( قوله : من قصر الزركشي إلخ ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : كان الخيار له ) أي الزوج ا هـ ع ش ( قوله : لأنه لا يدري أيطأ بالملك إلخ ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع ا هـ مغني ( قوله : وجزمه إلخ ) أي الزركشي ( قوله : في الأولى ) وهي ما إذا كان الخيار له ا هـ ع ش ( قوله : يخالفه إلخ ) عبارة النهاية هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب إلخ ( قوله : ومر ما يعلم إلخ ) في أي محل مر ذلك ا هـ سم أقول ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك ( قوله : وفي حالة الوقف ) إلى الفصل في النهاية ( قوله : وفي حالة الوقف ) عطف على قوله فكل من حكمنا إلخ ( قوله : يطالبان ) أي البائع والمشتري ( قوله : ثم يرجع من بان [ ص: 349 ] إلخ ) أي على الآخر ( قوله : وفيه نظر إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : كاف ) أي فلا يشترط إذن الحاكم ( قوله : عليها ) أي النفقة ( وقوله : وفقد القاضي ) أي في مسافة العدوى ا هـ ع ش ( قوله : لواحد منهما ) أي البائع والمشتري ( قوله : حينئذ ) أي في حالة الوقف ا هـ ع ش ( قوله : ونحوه ) أي من مقدمات الوطء ( قوله : أنه يحل له ) أي للمشتري ( قوله : والمنقول خلافه ) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطء ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية