الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يدخل ( في بيع القرية الأبنية ) لتبعها لها ( وساحات ) ومزارع ( يحيط بها السور ) والسور نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات في وسطها على الأوجه ( لا المزارع ) الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها ويدخل أيضا حريم القرية وما فيه قياسا على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه ، وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا ، والسماد بكسر أوله ما يفرش به الأرض من نحو زبل ، أو رماد ، وفي الجواهر البائع أحق به إلا إن بسط [ ص: 448 ] واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والسور ) بخلاف الأبنية المتصلة به ( قوله : والأبنية المتصلة به ) في شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي : السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين ، وإن بحث الأذرعي الدخول ا هـ وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله لكن إن شمل قوله ويدخل أيضا حريم القرية ما لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم ؛ لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك ، وهي لا تمنع استتباعها لحريمها نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما ( قوله : ما اختلط إلخ ) قال في شرح الروض من المساكن والأبنية ( قوله : ولكون الملحظ هنا ما يشمل الاسم ) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع ( قوله : [ ص: 448 ] واستعمل ) أي : استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وفي بيع القرية إلخ ) أي : عند الإطلاق نهاية ومغني ( قوله : لتبعها لها ) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية المجتمعة فالبناء من مسماها ا هـ ع ش ( قوله : والأبنية المتصلة به ) يعني تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني ، وكذا سم ثم قال ، وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي : السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين ، وإن بحث الأذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في وسطها ) أي : وسط الأبنية ا هـ كردي قول المتن ( لا المزارع ) أي : والأشجار الخارجة عن السور فلا تدخل ، ولو قال بحقوقها نهاية ومغني ( قوله : والمتصلة به ) عطف على السور وضمير به له ( قوله : والمتصلة به ) أي الخارجة عن الأبنية المتصلة بالسور ا هـ كردي ( قوله : ما اختلط إلخ ) أي : من مساكن وأبنية نهاية ومغني وأسنى ( قوله : قياسا على حريم الدار ) عبارة المغني في شرح ، وفي بيع الدار الأرض إلخ ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم ) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : افترقا ) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية ، وفيه كلام في باب القصر وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعي أي : فيحتاج للفرق بينهما ا هـ ع ش ( قوله : بكسر أوله ) [ ص: 448 ] وفي المختار والمصباح بفتح السين ا هـ ع ش ( قوله : واستعمل ) أي : استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويجاب إلخ ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح ، وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال ( قوله : يحتمل أنه لتجفيفه إلخ ) قد يقال البسط الذي للتخفيف متميز عن بسط الاستعمال ا هـ سيد عمر ( قوله : باستعماله ) أي : استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية