الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ) مع القديم ( ليختار ) شيئا مما مر كما يجب الفور في الرد حيث لا حادث نعم تقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الخواص ( فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) لإشعار التأخير بالرضا به نعم إن كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى لم يضر انتظاره ليرده سالما على الأوجه ويظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل وأن الحادث لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضي نحو ثلاثة أيام فانتظره المشتري ليردها خلية لم يبطل رده .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قوله هنا فلا رد إما أن يريد به فلا رد قهرا فيكون مكررا لأنه يستغنى عنه بقوله سقط الرد قهرا أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب إلخ قيد لقوله ثم إلخ أفاد أن محل ذلك التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد ثم التي من جملتها أخذ الأرش وحينئذ فلا ينافي هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب الإقالة لو تفاسخا ابتداء بلا سبب جاز أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة ا هـ [ ص: 380 ] لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه لأنها إما بيع فشرطها أن تقع بما وقع به العقد الأول وهنا بخلافه وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش موردا حتى يقع العقد عليه ولم أر أحدا من الشراح نبه على شيء من ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله : فذاك ) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا ، الثاني أن وجه قوله فينافي أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع ، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد في هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع من الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : من غير أرش ) قد يستشكل امتناع [ ص: 380 ] أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي ( قوله : بخلافها فيما نحن فيه ) كأن مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مع القديم ) إلى قوله ويظهر في المغني ( قوله : شيئا مما مر ) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه وإعطاء أرش القديم ا هـ مغني ( قوله : لا يعرفه إلا الخواص ) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ما عرفه ا هـ ع ش ( قوله : على مضي نحو ثلاثة أيام ) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه ا هـ ع ش ( قوله : أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله : فذاك ) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا ، الثاني أن وجه قوله فينافي إلخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع ، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة ؛ لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي ذلك الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل ا هـ سم أي بقوله والذي يتجه إلخ ( قوله : والذي يتجه إلخ ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز .

                                                                                                                              ( قوله : فلا رد له به ) أي بالقديم ( قوله : بعد ثم ) أي لفظة ثم ( قوله : التي من جملتها إلخ ) نعت للكيفية ( قوله : أخذ الأرش ) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن : أو يغرم البائع أرش القديم إلخ ( قوله : هذا ) أي قوله : فلا رد إلخ ( قوله : من غير أرش ) [ ص: 380 ] قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي ا هـ سم ( قوله : لإمكانها ) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش ( بخلافها فيما نحن فيه ) يعني من الرد بالأرش ا هـ بصري عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ) أي الإقالة ا هـ بصري عبارة الكردي قوله : لإمكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله : فيما نحن فيه أراد به قوله فلا رد له به وقوله : هنا بخلافه إشارة إلى قوله فيما نحن فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهنا بخلافه ) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول ( قوله : مورد العقد ) أي الأول




                                                                                                                              الخدمات العلمية