الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الرابع الملك ) في المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه ( لمن ) يقع ( له العقد ) من عاقد أو موكله أو موليه فدخل الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه ، والظافر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة .

                                                                                                                              ( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال اشتريته له بألف في ذمته [ ص: 247 ] وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك ( باطل ) للخبر الصحيح { لا بيع إلا فيما تملك } لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد أي الواقع كما علم مما تقرر ، وإن أفاد ما ذكر من أنه يشمل العاقد وموكله وموليه لكن يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته ؛ لأنا نقول المراد من يقع له العقد بنفسه وعلى القديم لا يقع إلا بالإجازة فلا يرد ( وفي القديم ) وحكى جديدا أيضا عقده ( موقوف ) على رضا المالك بمعنى أنه ( إن أجاز مالكه ) أو وليه العقد ( نفذ ، وإلا فلا ) ، وهو قوي من جهة الدليل ؛ لأن حديث عروة ظاهر فيه ، وإن أجابوا عنه وظاهر كلام الشيخين هنا أن الموقوف الصحة ، وقال الإمام الصحة ناجزة ، وإنما الموقوف الملك وجرى عليه في الأم وخرج بقولنا أو في ذمة غيره ما لو قال في الذمة أو أطلق فيقع للمباشر وبالفضولي ما لو اشترى بمال نفسه أو في ذمته لغيره ، وأذن له وسماه هو في العقد فيقع للآذن ويكون الثمن قرضا لتضمن إذنه في الشراء لذلك بخلاف نظيره في السلم لا يصح ؛ لأنه لا بد فيه من القبض الحقيقي ولا يكفي التقديري وما هنا منه إذ لا بد من تقدير دخول العوض في ملك المقترض فلا تناقض بين المسألتين خلافا لمن زعموه ، وأطالوا فيه أما إذا لم يسمعه أذن له أو لا أو سماه ولم يأذن له [ ص: 248 ] فيقع للمباشر ، وإن نوى غيره وفي الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا مما في ذمتك صح للموكل ، وإن لم يعين العبد وبرئ من دينه ورد ، وإن جرى عليه جمع متقدمون بأنه مبني على ضعيف ، وهو جواز اتحاد القابض والمقبض ، وإنما اغتفر في صرف المستأجر في العمارة ؛ لأنه ، وقع تابعا لا مقصودا ولك أن تقول إنما يتجه تضعيفه إن أرادوا حسبان ما أقبضه من الدين المصرح به قوله : وبرئ من دينه أما وقوع شراء العبد للآذن ويكون ما أقبضه قرضا عليه نظير ما مر فيقع التقاص بشرطه فلا وجه لرده .

                                                                                                                              ( تنبيه ) يرد على المتن وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه ؛ لأنه تابع لأمان أبيه . ا هـ .

                                                                                                                              ويجاب بأن إرادته لبيعه متضمنة لقطع تبعيته لأمانه إن قلنا : إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفيه نظر ظاهر وبانقطاعها يملكه من استولى عليه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح بل بالاستيلاء عليه فما بذله إنما هو في مقابلة تمكينه منه لا غير وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء ؛ لأنه حر إذ بدخوله في ملك البائع عند قصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام بخلاف شراء [ ص: 249 ] نحو أخيه ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح فيملكهما المشتري ولا يلزمه تخميسهما .

                                                                                                                              ( ولو باع مال مورثه ) أو غيره أو زوج أمته أو أعتق قنه ( ظانا حياته ) أو عدم إذن الغير له ( فبان ميتا ) بسكون الياء في الأفصح أو آذن له ( صح ) البيع وغيره ( في الأظهر ) ؛ لأن العبرة في العقود لعدم احتياجها لنية بما في نفس الآمر فحسب فلا تلاعب وبفرضه لا يضر لصحة بيع نحو الهازل والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة ، وإنما لم يصح على ما يأتي تزوج الخنثى ، وإن بان واضحا ولا نكاح المشتبهة بمحرمه ، وإن بانت أجنبية ؛ لأن الشك فيه في حل المعقود [ ص: 250 ] عليه ، وهو يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن أجابوا عنه ) أي بأنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها على أن الحديث تكلم في صحته جماعة لكن حسنه المنذري وغيره ( قوله : فيقع للآذن ويكون الثمن قرضا ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه ، وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك للغير وسماه أم لا . ا هـ .

                                                                                                                              واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من تصرفه ، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا ، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في [ ص: 248 ] إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي . ا هـ .

                                                                                                                              وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن وفيه أنه لا تقوم النية مقام التسمية أي فلو اقتصر على النية ، وقع له لا للآذن ، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له لا للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير . ا هـ .

                                                                                                                              وبقي ما لو اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته ( قوله : بل بالاستيلاء ) أي بل يملكه بالاستيلاء حينئذ فقد يشكل قوله : أو تخميس فدائه إن اختاره [ ص: 249 ] الإمام ؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء .

                                                                                                                              ( قوله : أو زوج أمته ) قال الشارح في شرح العباب : تنبيهان : أحدهما محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي فقد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح ؛ لأنه تعليق فأشبه إن قدم زيد زوجتك أمتي وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره أخذا من كلام ابن الصباغ في هذه المسألة ونظائرها ويؤيده ما ذكروه في قول من بشر ببنت إن صدق المخبر فقد زوجتكها . ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف أشار إليه الماوردي وذكره في الجواهر في الوكالة .

                                                                                                                              وحاصله أن من قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل ، وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلخ ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه ( قوله : صح البيع وغيره ) أي ، وإن حرم عليه الإقدام كما هو ظاهر ( قوله : وإنما لم يصح إلخ ) كذا شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في المعقود عليه ) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ، وهو قوي من جهة الدليل ( قوله : التام ) أخذه بحمل كلام المصنف عليه ؛ لأن الشيء إذا أطلق انصرف لفرد الكامل ، ( وقوله : فخرج ) أي بقوله التام ، ( وقوله : نحو المبيع إلخ ) أي كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع . ا هـ . ع ش ( قوله : أو موليه ) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه ، وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد . ا هـ . رشيدي عبارة ع ش قوله : أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال المعقود عليه ، وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والمراد أنه إلخ ) أي المبيع أي ؛ لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف . ا هـ . رشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا بد أن يكون ) أي المعقود عليه ا هـ ع ش ( قوله : لأحد الثلاثة ) أي العاقد وموكله وموليه ( قوله : وسائر عقوده إلخ ) عبارة المغني وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو ، وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها . ا هـ . عبارة ع ش قوله : م ر وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله وسائر [ ص: 247 ] إلخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود . ا هـ . ( قوله : وهو ) أي الفضولي ( قوله : من ليس إلخ ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية . ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولا ولي إلخ ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولا ولي ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في التصرف في ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصرف . ا هـ . ع ش وقوله : وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن إلخ ( قوله : أي الواقع ) أي من يقع له العقد ( كما علم ) أي هذا المعنى أعني تقدير الواقع ( مما تقرر ) ، وهو قوله : يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على المرجوح . ا هـ . كردي .

                                                                                                                              ( قوله : ومراده إلخ ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء . ا هـ . مغني ( قوله : فإن العقد إلخ ) تعليل لقوله يدخل فيه إلخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده إلخ ( قوله : بصحته ) أي بيع الفضولي ( قوله : فلا يرد ) أي الفضولي ( قوله : بمعنى أنه إن أجاز مالكه إلخ ) والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ ، وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته ، وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن ( إن أجاز مالكه إلخ ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية . ا هـ . ع ش ( قوله : أو وليه ) أي أو وكيله فيما يظهر ولعله لم يذكره ؛ لأن فيه تفصيلا ، وهو أنه إذا وكله في جميع التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه ، وإلا فلا . ا هـ . ع ش قول المتن ( نفذ ) بفتح الفاء والمعجمة أي مضى ا هـ مغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل فمضارعه مفتوح العين ومعناه الفراغ . ا هـ . قول المتن ( وإلا فلا ) أي بأن رد صريحا أو سكت . ا هـ . ع ش ظاهره ولو مع الرضا ( قوله : لأن حديث عروة إلخ ) عبارة المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا ، وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح { أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه } . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن أجابوا عنه ) أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم ( قوله : إن الموقوف الصحة ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : وجرى عليه إلخ ) أي على القديم . ا هـ . مغني ( قوله : وخرج ) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى أما إذا لم يسمعه ( قوله : أو في ذمته ) أي ذمة نفسه ( قوله : لغيره إلخ ) راجع للمعطوفين معا ( قوله : وأذن له وسماه إلخ ) أي أذن الغير للمشتري وسمى المشتري الغير ا هـ كردي وسيذكر محترز هذين القيدين ( قوله : ويكون الثمن ) أي في الصورتين ( قوله : فلا تناقض بين المسألتين إلخ ) أي مسألتي البيع والسلم ؛ لأن القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون الآخر . ا هـ . كردي ( قوله : فيقع للآذن إلخ ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه : وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته ، وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا . انتهى . واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من [ ص: 248 ] تصرفه ، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا ، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي . ا هـ .

                                                                                                                              وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن . ا هـ . سم ( قوله : فيقع للمباشر ) أي وتلغو التسمية . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن نوى غيره ) كذا في شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن ، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير . انتهى . وبقي ما اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته . ا هـ . سم وقوله : وبقي ما اشترى إلخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح الروض بخلاف ما لو اشترى إلخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير ( قوله : ورد وإن جرى عليه ) أي ما في الأنوار وكذا ضمير بأنه ( قوله : وهو جواز اتحاد القابض إلخ ) أي ولأنه يلزم عليه أن يكون الإنسان وكيلا عن غيره في إزالة ملك نفسه . ا هـ . ع ش ( قوله : وإنما اغتفر ) أي الاتحاد المذكور ( قوله : تضعيفه ) أي ما في الأنوار الذي جرى عليه جمع متقدمون ( قوله : قوله : إلخ ) أي الأنوار ( قوله : بشرطه ) ، وهو اتحاد الجنس . ا هـ . ع ش ( قوله : فلا وجه لرده ) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل . ا هـ . ع ش وقد يقال مخالفة خصوص الإذن لا تقتضي مخالفة عمومه ، وأيضا لما وقع التقاص فكأنه ، وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة ( قوله : تنبيه يرد ) إلى المتن زاد النهاية عقبه ما نصه ، وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يرد على المتن ) أي حيث قال والرابع الملك ممن له العقد وولد المعاهد غير مملوك لأبيه . ا هـ . ع ش ( قوله : شراء ولد المعاهد منه ) أي من الأب مع أنه ليس ملكا له ا هـ كردي ( قوله : ويملكه ) أي يملك المشتري الولد ( قوله : لا سبيه إلخ ) عطف على شراء ولد إلخ ( قوله : ويجاب إلخ ) ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا هـ رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي . ا هـ . أقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده ( قوله : وفيه نظر إلخ ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وبانقطاعها إلخ ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها ( قوله : بل بالاستيلاء ) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد يشكل قوله : أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام ؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء . ا هـ . سم ، وأجاب الرشيدي بما نصه قوله : بل الاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء ، وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم فقد يشكل قوله : إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيلزمه تخميسه إلخ ) أي كل من ولد المعاهد والحربي . ا هـ . ع ش ( قوله : إن اختاره الإمام ) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء الكفار وصبيانهم إلخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه وعبارة الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه ؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما . ا هـ .

                                                                                                                              ولا [ ص: 249 ] يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج و م ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ وما هنا في الصبي التابع ( قوله : نحو أخيه ) أي أخي البائع ا هـ ع ش أي الحربي أو المعاهد ( قوله : بذلك ) أي بدخوله في ملكه . ا هـ . ع ش ( قوله : منه ) أي الحربي أو المعاهد والباء متعلق بالشراء ( قوله : ومستولدته ) معطوف على نحو أخيه ( قوله : إذا قصد ) أي الحربي أو المعاهد قول المتن ( ولو باع مال مورثه ) أي أو أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ كتابته . ا هـ . مغني ( قوله : أو غيره ) إلى قوله والمراد في النهاية ( قوله : أو زوج أمته ) إلى قوله ، وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له ( قوله : أو زوج أمته ) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن أذنت له سم على المنهج . ا هـ . ع ش ( قوله : أو زوج أمته ) قال الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي قد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره .

                                                                                                                              ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل ، وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه . ا هـ . سم وفي المغني ما يوافق التنبيه الأول .

                                                                                                                              ( قوله : صح البيع وغيره ) أي ، وإن حرم عليه الإقدام كما هو ظاهر سم و ع ش قول المتن ( في الأظهر ) وكذا يصح لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه ، وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن ، وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة . ا هـ . مغني ( قوله : لأن العبرة في العقود إلخ ) ، وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها ، وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في شرح جمع الجوامع . ا هـ . ع ش ( قوله : وبفرضه ) أي التلاعب ( قوله : لصحة بيع نحو الهازل ) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من بيع الأمانة ( قوله : والوقف هنا وقف تبين ) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد . ا هـ . ع ش ( قوله : وإنما لم يصح إلخ ) وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك ، وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه ، وهذا مرادهم ، وإن لم يصرحوا به . ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : وعلم مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه إلخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك . ا هـ . وقال الرشيدي قوله : عدم الاختصاص بظن الملك إلخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط . ا هـ . ( قوله : تزوج الخنثى ) عبارة النهاية تزويج الخنثى . ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا [ ص: 250 ] بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد . ا هـ . أقول ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد ( قوله : وهو ) أي المعقود عليه ( قوله : يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد ) أي ، وإن اشتركا في الركنية . ا هـ . نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية