الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأفضل أن يحرم ) من هو فوق الميقات أو فيه إلا المكي لما يأتي فيه ( من أول الميقات ) ليقطع باقيه محرما واستثنى السبكي ذا الحليفة فالإحرام من عند مسجدها أفضل للاتباع قال الأذرعي ، وهو حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو ا هـ .

                                                                                                                              ( ويجوز ) الإحرام ( من آخره ) لصدق الاسم عليه والعبرة بالبقعة لا بما بنى ولو قريبا منها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : واستثنى السبكي إلخ ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي اعتمد في [ ص: 42 ] إحرامه منه أي المسجد المذكور رواية ابن عباس الآتية في آداب الإحرام وسيأتي عنه نفسه أن الأحاديث الكثيرة الشهيرة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث راحلته أي ومنها حديث أنس في البخاري { ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى استوت به راحلته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بالحج والعمرة } على أن رواية ابن عباس ضعيفة كما يأتي وحينئذ ففي استثناء ذي الحليفة نظر في هذا النظر نظر ؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل إلا أن يقال ما لم يعارضه صحيح كما هنا فليتأمل هل المعارضة لازمة أو لا لاحتمال اتصال البيداء بالمسجد ، بل الأقرب عدم الاستثناء نعم ينبغي استثناؤها من وجه آخر ، وهو أن الإحرام من البيداء أفضل من بقيتها ، وإن فرض أنه ليس الأبعد منمكة اتباعا له صلى الله عليه وسلم ثم قال ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ركعتيه ، وهو جالس أما على الصحيح ، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه ، وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لم ينسب إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لما يأتي إلخ ) أي : في أوائل فصل المحرم .

                                                                                                                              ( قوله : أو فيه ) محل تأمل قول المتن ( من أول الميقات ) ، وهو الطرف الأبعد من مكة نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : ليقطع ) إلى قول المتن ، وإن لم يحاذ شيئا في المغني إلا قوله ، فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه إلخ في النهاية إلا قوله ، وهي على مرحلتين إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : من عند مسجدها إلخ ) وقيل من البيداء ونائي أي : الذي قدام ذي الحليفة باعشن .

                                                                                                                              ( قوله : والظاهر أنه هو ) قال الشارح في حاشية الإيضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ركعتيه ، وهو جالس أما على الصحيح ، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه ، وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لو تنسبا إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى ا هـ سم ( قوله لا ما بنى إلخ ) أي : ولو بنقضها ، وإن سمي باسمها ونائي ونهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية