الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو ) لم يبين نحو الأجل تخير المشتري لتدليس البائع عليه ، ولا حط هنا على المعتمد لاندفاع الضرر بالخيار ، وإن ( قال ) اشتريته ( بمائة ) وباعه بها وربح ده يازده مثلا ( فبان ) بحجة كبينة أو إقرار أنه اشتراه ( بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ) بقي المبيع أو تلف لكذبه أي : يتبين انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء حط ( و ) الأظهر على الحط أنه ( لا خيار للمشتري ) لرضاه بالأكثر فبالأقل أولى ، ولا للبائع ، وإن عذر قال جمع محققون نقلا عن القاضي ، واعتمدوه وردوا ما يخالفه ومحل هذا في بعتك برأس مالي ، وهو مائة وربح كذا لا في اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وربح كذا ؛ لأن المشتري فرط حيث اعتمد قوله لكنه عاص ، وكذا لو قال أعطيت فيها كذا فصدقه واشتراه ثم بان خلافه ، وفيه نظر أي : نظر بل الأوجه ما في النهاية مما يخالفه ؛ لأنه صدقه أيضا في قوله : رأس مالي كذا فأي فرق بينهما على أنه معذور في تصديقه ؛ لأن الناس موكولون إلى أماناتهم ، ولو توقف الإنسان على ثبوت ما وقع الشراء به لعز البيع مرابحة ؛ لأن الغالب أن ذلك لا يعرف إلا من البائع ، فإن قلت : يمكن الفرق بأنه في الأولى أتى بلفظ يشمل ثمنه الذي بان الانعقاد به ، قوله : وهو مائة وقع تفسيرا لما وقع به العقد فإذا خالف الواقع ألغي ، وفي الثانية لم يأت بذلك بل أوقع العقد بالمائة فيتعذر وقوعه بالتسعين قلت : لو كان هذا هو المراد لم يختلف الشيخان في الصحة الآتية ، ولما فرق بين حالتي التصديق والتكذيب بما يأتي فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا في اشتريته ) أي : فلا حط هنا ، ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي ( قوله : بعتكه بمائة ) فلو قال وبعتك بها

                                                                                                                              ( قوله : وفيه نظر ) أي : فيما قاله - [ ص: 436 ] الجمع المذكورون



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وباعه ) أي : مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه ، وإن كذب في الثمن عمدا ، أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا ، أو لا كقوله : اشتريته بمائة ثم ولاه ، أو أشركه ، أو باعه مرابحة ، أو محاطة فبان تسعين بإقراره ، أو ببينة فالبيع صحيح ، ويسقط عشرة ، وربحها في المرابحة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بحجة ) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني ( قوله : كبينة إلخ ) الكاف استقصائية ، عبارة النهاية والمغني ببينة ، أو إقرار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لكذبه ) تعليل للأظهر ( قوله : أو يتبين إلخ ) تفسير لقول المتن : يحط إلخ ( قوله : بما عداهما ) أي : ما عدا الزيادة وربحها ( قوله : ولا للبائع ) أي : لتدليسه ، أو تقصيره ا هـ إيعاب .

                                                                                                                              ( قوله : ومحل هذا إلخ ) أي : قول المصنف والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ( قوله : لا في اشتريته إلخ ) أي : فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي ا هـ سم ( قوله : لكنه عاص ) استدراك على قوله : لا في اشتريته إلخ ، والضمير للبائع ( قوله : وفيه نظر ) أي : فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي ( قوله : بل الأوجه إلخ ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني ( قوله : ولو توقف الناس ) أي : معاملتهم ( قوله : أن ذلك ) أي : ما وقع الشراء به ( قوله : أتى بلفظ يشمل ثمنه إلخ ) أي : شمول الكلي لجزأيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه ( قوله : لو كان هذا هو المراد إلخ ) لك أن تقول : أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه ، وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي ، وفي الآتية بخلافه ، ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك ا هـ سيد عمر ( قوله : لو كان هذا ) أي : الفرق المذكور ( هو المراد ) أي : للقاضي ( قوله : في الصحة الآتية ) أي : في المتن آنفا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية