الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع بملء ) أو ملء ذا البيت حنطة ( أو بزنة ) أو زنة ( هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه ) ، وأحدهما يجهل قدر ذلك ( أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ) للجهل بأصل القدر في غير الأخيرة وبقدر كل من النوعين فيها ، وإنما حمل على التنصيف [ ص: 255 ] نحو والربح بيننا ، وهذا لزيد وعمرو ؛ لأنه المتبادر منه ثم لا هنا ومن ثم لو علما قبل العقد مقدار البيت والحصاة وثمن الفرس صح ، وإن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه ؛ لأن مثل ذلك محمول عليه نعم إن انتقل ثمن الفرس للمشتري فقال له البائع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه لم تبعد صحته وينزل الثمن عليه فيتعين ولا يجوز إبداله وكما قدر لفظ المثل فيما ذكر كذلك تقدر زيادته في نحو عوضتها عن نظير أو مثل صداقها على كذا فيصح عن الصداق نفسه ؛ لأنه اعتيدت زيادة لفظ نحو المثل في نحو ذلك وخرج بحنطة وذهبا المشير إلى أن ذلك فيما في الذمة العين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب ، وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ) قال في شرح العباب [ ص: 255 ] إلا إن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا ، وقيمة واطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي إلخ . انتهى . ( قوله : قبل العقد ) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد ، وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به ( قوله : البائع العالم ) يشترط علم المشتري أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو باع بملء إلخ ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة ، وأصلها ملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع ، وهو أحسن . ا هـ . مغني ( قوله : وأحدهما ) إلى قوله : بل لو اطرد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ، وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله : وكما قدر إلى وخرج ، وقوله : أي بلد البيع إلى المتن ، وقوله : نعم إلى وذكر النقد قول المتن ( أو بألف دراهم ودنانير ) أي أو صحاح ومكسرة . ا هـ . مغني قول المتن ( لم يصح ) قال في شرح العباب إلا إن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا ، وقيمة واطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي إلخ . انتهى . ا هـ . سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من النوعين مع اطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما ، وإن لم يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده ( قوله : وأحدهما إلخ ) عبارة المغني ولم يعلما أو [ ص: 255 ] أحدهما قبل العقد المقدار . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نحو والربح بيننا ) أي في القراض ( وقوله : وهذا لزيد وعمرو ) أي في الإقرار ( قوله : ومن ثم لو علما إلخ ) راجع للتعليل الذي علل به المتن . ا هـ . رشيدي ( قوله : لو علما إلخ ) وتقدم عن ع ش بعد كلام عن الإيعاب ، وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قبل العقد ) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد ، وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به . ا هـ سم . ( قوله : أو محمول عليه ) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : البائع العالم ) يشترط علم المشتري أيضا ا هـ سم ( قوله : العالم بأنه عنده ) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين . ا هـ . رشيدي ( قوله : لم تبعد صحته ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : فيتعين إلخ ) أي ولو قصد أمثلة ؛ لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ر سم على المنهج أقول قوله : والصريح إلخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح البيع ، وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم . ا هـ . ع ش ويؤيد التوقف المذكور قول المغني فإن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يجوز إبداله ) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم . ا هـ . ع ش ( قوله : وخرج بحنطة إلخ ) أي منكرا . ا هـ . نهاية ( قوله : المعين ) فاعل خرج ( قوله : أن ذلك ) أي ما في المتن من عدم الصحة ( قوله : ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة إلخ ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو البيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا ؛ لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة إلخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتمل تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن جهل قدره لإحاطة إلخ ) أي فيصح ، وإن جهل قدره إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية