الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استبدل عن القرض ) أي : دينه لا نفسه خلافا لمن زعمه ؛ لأن المقترض ملكها ، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه ( و ) عن ( قيمة ) يعني بدل ( المتلف ) من قيمة المتقوم ، ومثل المثلي ، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب ( جاز ) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر ، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس [ ص: 408 ] الآتية ؛ لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض ، وإن علم قدره غير صحيح ( وفي اشتراط قبضه ) تارة وتعيينه أخرى ( في المجلس ما سبق ) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه ، وإلا اشترط تعيينه ، قال السبكي : وكونه حالا ، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا ، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو استبدل عن القرض ) لو كان القرض ذهبا فتعوض عنه ذهبا وفضة امتنع ؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ، ولا ينافي ذلك ما لو صالح من خمسين دينارا وألف درهم على ألفي درهم حيث يجوز ؛ لأن ذلك استيفاء لألف درهم عن ألف درهم ، وتعويض للألف الآخر عن الدنانير فلا محذور في ذلك ؛ إذ ليس فيه تعويض المجموع عن المجموع حتى يجري فيه قاعدة مد عجوة فلو صرحا بتعويض المجموع عن المجموع امتنع ؛ لأنه حينئذ من إفرادها هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ، وهو مما لا شك فيه ثم رأيت الشارح خالف في ذلك وتعرضنا لذلك ثم ويعلم من ذلك أن تقييده قاعدة مد عجوة السابقة في باب الربا بغير ما في الذمة ممنوع ( قوله : ويكفي هنا العلم بالقدر ، ولو بإخبار المالك ) تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ، ولو باع جزافا تخمينا إلخ قوله : وما أي : وخرج ما لو علما ، ولو بإخبار ثالث لهما ، أو أحدهما للآخر ، وقد صدقه تماثلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح ا هـ فقد كفى هنا العلم بالقدر ، ولو بالإخبار مع وجود حقيقة - [ ص: 408 ] المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو دينه لا نفسه ) عبارة النهاية والمغني نفسه ، أو عن دينه ، وإن حمله بعضهم على الثاني ا هـ قالع ش قوله : نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض ، قوله : أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله ، قوله : وإن حمله بعضهم هو ابن حج ا هـ ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما ( قوله : وإن جاز إلخ ) أي : فيما إذا كان القرض باقيا في يد المقترض ( قوله : كذلك ) لا حاجة إليه ( قوله : يعني ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله : أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية ( قوله : وبدل غيرهما إلخ ) بالجر عطفا على قيمة المتلف ، عبارة المغني : وكذا عن كل دين ليس بثمن ، ولا بمثمن كالدين الموصى به ، أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة ، أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأنه إلخ ) تصوير للتبرع ( قوله : وذلك لاستقراره ) علة لقول المصنف جاز ا هـ ع ش ( قوله : ولو بإخبار المالك ) أي للبدل أي : فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر ا هـ ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله : تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ، ولو باع جزافا تخمينا إلخ ما هو صريح في أن العلم بالإخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله : هنا [ ص: 408 ] لا حقيقة المعاوضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : الآتية ) أي آنفا في التنبيه ( قوله : وكونه ) أي : العوض ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية