الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات ) في المجلس كلاهما أو ( أحدهما [ ص: 340 ] أو جن ) أو أغمي عليه ( فالأصح انتقاله إلى الوارث ) ولو عاما ( والولي ) والسيد في المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط وإن كان أقوى للإجماع عليه ولثبوته لغير المتعاقدين .

                                                                                                                              ومن ثم جرى هذا الخلاف هنا لا ثم وإذا انتقل للولي فعل الأصلح أو للوارث الغير الأهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح أو الأهل المتحد أو المتعدد فإن كان بمجلس العقد امتد خياره كالحي إلى التخاير أو التفرق نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة أو غائبا عنه امتد خياره على المعتمد إلى مفارقته أو مفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس بلوغ الخبر وبانقطاع خيارهم ينقطع خيار الحي [ ص: 341 ] وإن لم يفارق مجلسه ، وينفسخ في الكل بفسخ بعضهم ولو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ وكذا لو أجاز على الأوجه ولو بلغ المولى رشيدا وهو بالمجلس لم ينتقل إليه الخيار ويوجه بعدم أهليته حين البيع وفي بقائه للولي وجهان وكذا في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له استصحابا لما كان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو جن أو أغمي عليه ) قال الزركشي كالأذرعي وإطلاق الشيخين إلحاق المغمى عليه بالمجنون محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الوكالة أنه لا يلحق بمن يولى عليه ا هـ وسيأتي ما في ذلك في الحجر ا هـ من شرح العباب قال في شرح الروض فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره ا هـ وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المصنف فالأصح انتقاله إلى الوارث ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل الموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود ( قوله : والولي ) ينبغي أن يجري فيه التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه ( قوله : في المكاتب ) قال في شرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة ) أي بخلاف فسخ بعضهم في نصيبه أو الجميع فينفسخ العقد في الجميع كما في الروض وبخلاف فسخ بعضهم بعيب فلا ينفسخ في نصيبه ولا في الباقي خلافا لما يوهمه كلام شرح الروض ( قوله : بمفارقة بعض الورثة ) ظاهره حتى في حقه وهذا بخلاف فسخه كما قال في شرح الروض وينفسخ بفسخ بعضهم ولو أجاز الباقون ا هـ ( قوله : المتأخر إلخ ) أي اتحد مجلسهم أو تعدد ( قوله : بانقطاع خيارهم ) أي بالمفارقة ينقطع خيار الحي قال في الروض يثبت أي الخيار - [ ص: 341 ] للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد ا هـ قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد ا هـ فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب أحدهما وإن منع الآخر من اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا كذلك الوارث قبل بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر نائما وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم إلخ كتب شيخنا الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بفسخ بعضهم ) قال في شرح الروض في نصيبه أو في الجميع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو بلغ المولى إلخ ) فرع مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط ( قوله : لم ينتقل إليه الخيار وقوله : والأوجه إلخ ) اعتمد ذلك م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( أو جن ) قال في شرح الروض فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره ا هـ وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه ا هـ سم وقوله : وفي الروض إلخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأغمي عليه ) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر حلبي و ع ش . قول المتن ( فالأصح انتقاله إلخ ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار ا هـ ع ش قول المتن .

                                                                                                                              ( إلى الوارث ) أي في المسألة الأولى ( قوله : ولو عاما ) كبيت المال ا هـ ع ش . قول المتن ( والولي ) أي في المسألة الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالأب والجد كذا في النهاية والمغني قال ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه من قوله ظاهره إلخ ا هـ عبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه ا هـ وينبغي جريانه في السيد والموكل أيضا ( قوله : في المكاتب والمأذون ) أي عند موتهما ا هـ مغني أي أو جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع ا هـ قال ع ش قوله : م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم وقوله : م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والموكل ) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر ا هـ ع ش ومثل الجنون الإغماء ( قوله : كخيار الشرط ) أي في انتقال الخيار فيما ذكر إلى من ذكر قال النهاية بل أولى لثبوته بالعقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نصب الحاكم إلخ ) ينبغي أن محله حيث لم يثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما ا هـ ع ش ( قوله : بمفارقة بعض الورثة ) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني ( قوله : أو غائبا ) عطف على قوله بمجلس العقد ( قوله : إلى مفارقته ) أي المتحد ( قوله : أو مفارقة المتأخر إلخ ) أي وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني وسم ( قوله : وبانقطاع خيارهم ) أي بالمفارقة ( ينقطع خيار الحي ) قال في الروض ثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد ا هـ قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي [ ص: 341 ] والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد ا هـ وقوله : نعم إن فارق إلخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يفارق مجلسه ) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما ( قوله : بفسخ بعضهم ) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض ( قوله : والأوجه بقاؤه له ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لمر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي ا هـ ع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا




                                                                                                                              الخدمات العلمية