الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والزيادة ) في المبيع أو الثمن ( المتصلة كالسمن ) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة ولو بمعلم بأجرة كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه ولا ينافيه الفرق الآتي بينهما في الحمل لأن من شأنه أنه لا يغرم مال في مقابلته فحكم به لمن لم ينشأ الرد عنه ( تتبع الأصل ) لتعذر إفرادها ولو باع أرضا بها أصول نحو كراث فنبتت ثم ردها بعيب فالنابت للمشتري بخلاف الصوف الحادث بعد العقد فإنه يرده تبعا ما لم يجز وكذا اللبن الحادث في الضرع لأنهما كالسمن بخلاف تلك ومن ثم كان الظاهر منهما في ابتداء البيع لا يدخل فيه وجرى جمع على أن نحو الصوف الحادث للمشتري مطلقا ولو جز بعد أن طال ثم علم عيبا ورد اشتركا فيه لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع فيرد وإن جز وقياس نظائره أنه يصدق ذو اليد حيث لا بينة وأنه لا رد ما داما متنازعين وأن ذلك عيب حادث وعلى هذا يحمل قول السبكي وقد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما وهو عيب مانع من الرد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وجرى جمع على أن نحو الصوف إلخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ا هـ [ ص: 386 ] أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وكبر الشجرة ) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها ا هـ ع ش ( قوله : ولو بمعلم بأجرة ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش كذا قالهشيخنا فتأمله قليوبي على الجلال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : الفرق الآتي ) أي بعد قول المصنف في الأظهر ( بينهما ) أي بين ما هنا وما في المفلس ا هـ كردي ( قوله : لتعذر إفرادها ) ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فالنابت إلخ ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي أن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله : فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف ا هـ ع ش ( قوله : بخلاف تلك ) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي ( قوله : وجرى جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي ( قوله : مطلقا ) أي جز أو لا ( قوله : يصدق ذو اليد ) أي في القدر الذي طال ( وقوله : وأن ذلك ) أي التنازع ا هـ كردي ( قوله : وعلى هذا ) أي قوله لا رد ما داما متنازعين ( قوله : مقدار ما لكل إلخ ) أي من الصوف ا هـ كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية