الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحصل الفسخ والإجازة ) للعقد في زمن الخيار ( بلفظ يدل عليهما ) صريحا أو كناية أما الصريح في الفسخ فهو ( كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ) ورددت الثمن ( و ) أما الصريح ( في الإجازة ) فهو نحو ( أجزته وأمضيته ) وألزمته وإذا شرط لهما ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته بل يبقى للآخر لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها وقول من خير لا أبيع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف ويحصل الفسخ إلخ ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويحصل الفسخ إلخ ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها ا هـ سم ( قوله : أما الصريح إلخ ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن ا هـ ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته ا هـ .

                                                                                                                              وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع إلخ تمثيل للكناية في الفسخ ( قوله : جميعه ) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا ( قوله : لا بإجازته ) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى إلخ ا هـ ع ش ( قوله : وقول من خير إلخ ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع ا هـ مغني ( قوله : لا أبيع إلخ ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا بنحو زيادة ) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط ا هـ ع ش ( قوله : مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال لا أرضى أو نحو ذلك وأنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا ا هـ ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط إعتاقه إلخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط .




                                                                                                                              الخدمات العلمية