الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تعيب ) المبيع ( قبل القبض ) بآفة سماوية ( فرضيه ) المشتري ( أخذه بكل الثمن ) كما لو قارن العيب العقد ، ولا أرش له لقدرته على الفسخ ، وفهم من قوله : فرضيه ما قدمه من أن له الخيار ، ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع ، ولا بينة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بغصب المبيع وإباقه ) قال في الروض : فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم يرجع أي : العبد قال في شرحه : فالخيار في ذلك على التراخي ا هـ ثم قال في الروض وشرحه : وإن جحده أي : المبيع البائع قبل القبض ، ولا بينة للمشتري فله الخيار للتعذر أي : لتعذر قبضه حالا كما في الآبق ا هـ ، ولم يتعرضا لكون الخيار هنا في الجحد على الفور ، أو التراخي ، وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق أن الخيار على التراخي ، وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما ، ولا ينافيه قوله : حالا كما هو ظاهر ؛ لأنه متعلق بقوله : قبضه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فرضيه المشتري ) أي : بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي : أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما لو قارن ) إلى قول المتن : ولا يصح في المغني إلا قوله : إن لم يصر غاصبا إلى المتن ، وفي النهاية إلا قوله : على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور ( قوله : ويتخير أيضا ) وهو على التراخي كما في شرح الروض و ع ش وسم ( قوله : وجحد البائع للمبيع ) أي : بأن يقول قبل القبض : ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق ا هـ كردي عبارة البجيرمي قوله : وجحد البائع بأن قال لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي : بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك ، وله أن لا يحلف البائع ، ويفسخ العقد ، ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية