الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن ضر أحدهما ) أي : الثمر دون الشجر ، أو عكسه ( وتنازعا ) أي : المتبايعان في السقي ( فسخ العقد ) أي : فسخه الحاكم كما جزم به في المطلب ورجحه السبكي خلافا للزركشي لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما ، وليس أحدهما أولى من الآخر ويفرق بين هذا وما يأتي آخر الباب أنه لا يحتاج للحاكم بأن الاختلاط ثم أورث نقصا في عين المبيع فكان عيبا محضا بخلافه هنا فإن ذات المبيع سليمة وإنما القصد دفع التخاصم لا إلى غاية ، وهو مختص بالحاكم فإن قلت يرد عليه ما يأتي في اختلاف المتبايعين أن الفاسح أحدهما كالحاكم فقياسه هنا كذلك قلت يفرق بأن التنازع هنا سببه ضرر متيقن ، وهو إنما يزيله الحاكم وثم سببه مجرد اختلاف فمكن كل من الفسخ لاحتمال أنه الصادق ، ويؤيده أن فسخ الكاذب لا ينفذ باطنا ( إلا أن يسامح ) المالك المطلق التصرف ( المتضرر ) فلا فسخ ، وفيه ما مر من الإشكال والجواب ومنع بعضهم مجيء ذلك هنا لما في هذا من الإحسان والمسامحة ، وواضح أن في رضاهما فيما مر ذلك أيضا ، وبه يتضح ما قدمته ( وقيل ) يجوز ( لطالب السقي أن يسقي ) ، ولا مبالاة بالضرر لدخوله في العقد عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي فسخه الحاكم ) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن الفاسخ المتضرر ( قوله : فقياسه هنا كذلك ) أي : فيفسخ المتضرر م ر ( قوله متيقن ) قد يمنع التيقن ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فسخ العقد ) ( فرع ) لو هجم من ينفعه السقي وسقى قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه ا هـ ع ش ( قوله : أي فسخه الحاكم ) خالفه النهاية والمغني و سم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم ، واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لتعذر إمضائه إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : وهو مختص ) أي : دفع التخاصم ( قوله : يرد عليه ) أي : على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم ( قوله : فقياسه هنا كذلك ) أي فيفسخ المتضرر م ر ا هـ سم أقول والمناسب فيفسح كل من المتبايعين كالحاكم ( قوله : متيقن ) قد يمنع التيقن ا هـ سم ( قوله : مجيء ذلك ) أي : ما مر من الإشكال والجواب ا هـ كردي ( قوله : وواضح إلخ ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الإطلاق الذي هو الظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله فيما مر ) أراد به قول المصنف إلا برضاهما وقوله : ( ذلك ) أي : الإحسان والمسامحة ( وقوله : أيضا ) أي : كما هنا ؛ لأنه ، وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ، ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة وقوله ( ما قدمته ) أراد به قوله ، وهو أوجه ا هـ كردي قول المتن ( لطالب السقي ) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية ( قوله : بالضرر ) أي : بضرر الآخر ( قوله : لدخوله إلخ ) أي : المتضرر ( قوله : عليه ) أي : على الضرر أي : قبوله عبارة المغني ، ولا يبالي بضرر الآخر ؛ لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية