الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن باع مأذون ) له في التجارة ( وقبض الثمن فتلف في يده ) ، أو غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها ) ، وهو الثمن المذكور أي : مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فساوى قول أصله ببدله أي : الثمن على أنه في نسخ لكن المحكي عن خطه الأول ، وليس بسهو خلافا لمن زعمه ( على العبد ) ؛ لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة حتى يؤدي مما يأتي وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو ( وله مطالبة السيد أيضا ) ، وإن كان بيد العبد وفاء ؛ لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ( وقيل لا ) ؛ لأنه بالإذن صار كالمستقل ( وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ) لحصول الغرض بما في يده ومحل الخلاف إن لم يأخذ المال منه ، وإلا طولب جزما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف رجع المشتري ببدلها ) لقائل أن يقول صحته شرعا تتوقف على إضمار المضاف أي : بدل ثمنها فهو من دلالة الاقتضاء المقررة في الأصول ومثله لا اعتراض عليه كما يعرف مما هناك فليتأمل ( قوله : ومحل الخلاف إلخ ) ظاهره أنه لا يتعلق بذمته ، وإن أخذ المال منه فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : له في التجارة ) إلى قول المتن ، ولا يتعلق في النهاية ( قوله : وهو الثمن المذكور إلخ ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في المغني عبارته أي : ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فساوى إلخ ) لعل المراد في أصل الصحة ، وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر ( قوله على أنه ) أي : ببدله ا هـ مغني ( قوله الأول ) أي : ببدلها ( قوله : لأنه المباشر ) إلى المتن في المغني ( قوله العهدة ) أي : التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض ا هـ بجيرمي ( قوله وللمستحق ) أي : رب الدين ( قوله : مطالبته ) أي : العبد أي : حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق ا هـ ع ش ( قوله : كدين التجارة ) الكاف للتنظير لا للقياس ( قوله : أيضا ) أي كما قبل عتقه ( قوله كوكيل وعامل قراض إلخ ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا ا هـ مغني ( قوله : لا هو ) ؛ لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق ا هـ مغني قول المتن ( قوله : وله مطالبة السيد أيضا ) ومحل ذلك أي : مطالبته في البيع الصحيح ؛ إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي ا هـ نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه ( قوله : لم يأخذ ) أي : السيد




                                                                                                                              الخدمات العلمية