الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

والمقبوض في يد المشتري أمانة  لا يملكه به . وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة : لا يحل له أكله ، ولا لبسه ، ولا وطؤها ، ولا أن يتزوجها منه البائع ، ولا شفعة لجاره لو عقارا أشباه . وفي الجوهرة وشرح المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) ; لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب .

( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما [ ص: 91 ] فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه ابن الملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) ; لأنه معصية فيجب رفعها بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) ; لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا عليهما حقا للشرع بزازية

التالي السابق



الخدمات العلمية