الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال لآخر : لك علي ألف ) درهم ( فرده ) المقر له ( ثم صدقه ) - [ ص: 452 ] في مجلسه ( فلا شيء عليه ) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا ، وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد . .

التالي السابق


( قوله فرده إلخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره ، فإن كان الأول بطل ، وإن كان الثاني فإن لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه [ ص: 452 ] وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام ، وإن كان في يده فالقول للمقر في يده ، وإن كان الثالث ، نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا ، وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه ذكر مجموع ذلك في البحر ، وفيه اختصار أوضحته في حاشيته .

( قوله في مجلسه ) وفي غيره بالأولى .

( قوله إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه سعدية واستشكله في البحر أيضا ، ونقل خلافه عن البزازية حيث قال : في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ، ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن ولا يقبل للتناقض ا هـ وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا هـ .

( قوله لواحد ) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق ، أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا في الهداية فالحاصل أن كل شيء يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح ، وكل شيء يكون فيه الحق لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية بحر س .




الخدمات العلمية