الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 90 ] والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به . وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة : لا يحل له أكله ، ولا لبسه ، ولا وطؤها ، ولا أن يتزوجها منه البائع ، ولا شفعة لجاره لو عقارا أشباه . وفي الجوهرة وشرح المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) ; لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب .

( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما [ ص: 91 ] فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه ابن الملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) ; لأنه معصية فيجب رفعها بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) ; لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا عليهما حقا للشرع بزازية

التالي السابق


( قوله لا يملكه به ) أي بالقبض . وفي الفتح عن جمع التفاريق : لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها . قال في النهر : أقول يجب أن يكون مخرجا على أن التخلية قبض ، ولذا قيده بكونها حاضرة ، وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع . ا هـ أي ; لأن قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون ، وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه ، وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون التخلية قبضا في البيع الفاسد ( قوله وإذا ملكه ) مرتبط بقول المصنف ملكه ط ( قوله تثبت كل أحكام الملك ) فيكون المشتري خصما لمن يدعيه ; لأنه يملك رقبته نص عليه محمد - رحمه الله - ولو باعه كان الثمن له ، ولو أعتقه صح والولاء له ولو أعتقه البائع لم يعتق ، ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري ، وتمامه في البحر ( قوله ولا وطؤها ) ذكر العمادي في فصوله خلافا في حرمة وطئها ; فقيل يكره ولا يحرم ، وقيل يحرم بحر : أي ; لأن فيه إعراضا عن الرد الواجب . وفي حاشية الحموي : قيل ، وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم ، وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ؟ محل نظر ( قوله ولا أن يتزوجها منه البائع ) المراد لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته حموي ( قوله ولا شفعة لجاره لو عقارا ) أي لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها لا يثبت للجار حق الشفعة قال ط عن حاشية الأشباه للسيد أبي السعود : ولا لخليطه في نفس المبيع وشريكه في حق المبيع ; لأن حق البائع لم ينقطع ; لأنه على شرف الفسخ والاسترداد نفيا للفساد ، حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت حق الشفعة . ا هـ ( قوله ولا شفعة بها ) هذا سبق نظر ; لأن الذي في الجوهرة هكذا وإذا كان المشترى دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري . ا هـ ثم ذكر المسألة المارة فقال ولا تجب فيها شفعة للشفيع ا هـ . وفي الزيلعي والبحر وجامع الفصولين : لو اشترى دارا شراء فاسدا فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة ا هـ . نعم في الشرح المجمع : لو اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها ا هـ . ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره ، ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك ; لأنه يصير عين المسألة التي قبلها .

( قوله بمثله إن مثليا ) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب الغصب ( قوله وإلا فبقيمته ) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري ، فإنه إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح ( قوله يعني إن بعد هلاكه إلخ ) تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمة ; لأنه إذا كان قائما بحاله كان الواجب رد عينه ( قوله أو تعذر رده ) عطف عام على خاص ; لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قولي أو حسي مما يأتي ( قوله يوم قبضه ) متعلق بقيمته وقال محمد قيمته يوم أتلفه ; لأنه بالإتلاف يتقرر بحر عن الكافي ( قوله ; لأن به ) أي بالقبض ، والأولى لأنه ط ( قوله فلا تعتبر إلخ ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف : أي لو زادت قيمته في يده فأتلفه لم تعتبر الزيادة كالغصب ( قوله والقول فيها ) أي في القيمة منح . وفي البحر والجوهرة فيهما بضمير التثنية : أي في المثل والقيمة ( قوله للمشتري ) أي مع يمينه والبينة للبائع بحر .

( قوله لإنكاره الزيادة ) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها البائع ( قوله ويجب على كل واحد إلخ ) عدل عن قول الكنز والهداية ولكل منهما فسخه ; لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجب وإن أجيب بأن اللام مثلها في - { وإن أسأتم فلها } [ ص: 91 ] أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم ; لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ، ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا ، والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى ( قوله فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد .

قلت : وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ والإمضاء ، نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر ( قوله قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحبه لا برضاه ، وإن كان بعده ، فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين ، وكالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك ، وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم وعند محمد لمن منفعة الشرط ، واقتصر في الهداية على قول محمد لم يذكر خلافا بحر . وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء أو الرضا على ما قال محمد قهستاني ( قوله ويكون امتناعا عنه ) أي عن الفساد . قال في الهداية : وهذا قبل القبض ظاهر ; لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه . ا هـ ، فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك تأمل .

( قوله ما دام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى كل واحد منهما فسخه ، واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه ( قوله ولذا ) أي لوجوب رفع المعصية ، والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده ، وإلا كان التعليل الثاني عين الأول إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول تأمل ( قوله وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصنف في المنح أي البائع والمشتري ، وظاهره إن أصرا بضمير التثنية ، وهو الموافق لما في البزازية ، ولما قدمناه قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه فإضرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي .




الخدمات العلمية