الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله [ ص: 516 ] ( بشراء ثوب أو دابة ) ( لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة ، وبه يفتى عيني وغيره اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين بزازية

التالي السابق


( قوله وهي ) [ ص: 516 ] أي جهالة الجنس ( قوله بشراء ثوب أو دابة إلخ ) أقول : سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله : أي مال الموكل ، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس ( قوله في عرفنا ) نقلوه عن بعض مشايخ ما وراء النهر .

قال في البزازية : وعرفنا ما ذكرنا . قال في البحر : ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم ( قوله بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية : وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ، ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث ا هـ فليتأمل .




الخدمات العلمية