الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء ) للمسلم فيه   ( فيما له حمل ) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد [ ص: 216 ] وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب قلنا هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه ) أي في الإيفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برئ ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى بزازية وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح وصحح ابن كمال مكان العقد ( ولو عين فيما ذكر ) مكانا ( تعين في الأصح ) فتح لأنه يفيد سقوط خطر الطريق

التالي السابق



الخدمات العلمية