الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم الإقالة   ( بقي ) عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه [ ص: 222 ] ( وعليه قيمتها يوم القبض فيهما ) في المسألتين لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) لأن الأمة أصل في البيع . والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع .

التالي السابق



الخدمات العلمية