الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

[ ص: 240 ] ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به

هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد  كالبيع [ ص: 241 ] وما لا فلا كالقرض ، ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط  وإلا صح ، لكن في إسقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم بزازية ، فالأول [ ص: 242 ] أربعة عشر على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية ( البيع ) إن علقه بكلمة  إن لا بعلى على ما بينا في البيع الفاسد

التالي السابق



الخدمات العلمية