الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد : كما لو nindex.php?page=treesubj&link=24895باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد . وفي الظهيرية عن المبسوط : nindex.php?page=treesubj&link=25365باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد في الدراهم ، ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ، ولكن قبل في العقود للتصحيح في الابتداء ، ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا هـ بحر : أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل قبض . ( قوله : وكذا بيع أحد عشر درهما إلخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار ، وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه ، لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما أفاده في النهر عن العناية .