الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( كفالته بالدرك )   ( تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا ، كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أولا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض [ ص: 329 ] ولم يذكر الختم ; لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم .

التالي السابق



الخدمات العلمية