الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع ( الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله ، لما تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي عيني ، أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( ف ) لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار بخلاف النكاح .

التالي السابق


( قوله أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا .

( قوله فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري ، إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث ، وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا بكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب بحر .




الخدمات العلمية