كتاب المضاربة . ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب . [ ص: 646 ]
( وركنها الإيجاب والقبول وحكمها ) أنواع ; لأنها ( إيداع ابتداء ) ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم ، وبما ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته غاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا أقرضه على أن يعملا ، والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه والثلاثة لمحمد