الدر المختار
والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ، ولو اختلفا ، والعين في يد الوارث فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : كفارة ديه خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذاهبة حكم الجميع سقوطها
بموت لما أن الجميع صلات


