الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1400 [ 929 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن [ ص: 203 ] nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=911855nindex.php?page=treesubj&link=4673نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي .
والحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=674963قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه من السوق؟
قال: لا تبع ما ليس عندك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء: هذا في بيع الأعيان، وأما في السلم فلا بأس بأن لا يكون الموصوف عنده، ويدخل في هذا النهي بيع العبد الآبق والطير المفلت والشيء الضال nindex.php?page=treesubj&link=4655_4601وبيع المبيع قبل القبض وبيع مال الغير من غير إذنه، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده; nindex.php?page=hadith&LINKID=908316أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة "أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن .