الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1135 الأصل

[ 1320 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل يعني: ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق . .

التالي السابق


الشرح

روى الشافعي الحديث في الإملاء عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وستأتي هذه الرواية من بعد في الكتاب، وأبهم في كتاب أحكام القرآن فقال: [ ص: 412 ] عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -; ولعل سببه أن سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما" .

وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول .

وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" .

وذكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح ، ويؤيده أن معاذ بن هشام روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما" ، وأن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق".

[ ص: 413 ] وفقه الحديث أن المرأة إذا كان لها وليان كأخوين مثلا فزوجها كل واحد منهما من رجل وعرف السابق من النكاحين فهو الصحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.

وعن مالك: إن دخل بها الثاني فهي للثاني، وإن وقع النكاحان معا أو لم يدر وقعا معا أو سبق أحدهما الآخر فهما باطلان، والاحتياط في الصورة الثانية أن يأمرهما الحاكم بالطلاق أو يطلقها أحدهما ويتزوجها الآخر، وإن عرف السابق ثم اشتبه وقف الأمر إلى التبين، وإن عرف سبق أحدهما على الآخر ولم يعرف السابق فكذلك الحكم أو يقضى ببطلانهما؟

فيه قولان للشافعي.

وقوله: "وإذا باع المجيزان فالأول أحق" وفي بعض الروايات: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" فقد جمع بين اللفظتين أبو عبيد الهروي في كتابه ونسبهما إلى حديث شريح، وقال: المجيز: الولي، والمجيز: القيم بأمر اليتيم، والمجيز: العبد المأذون له في التجارة.




الخدمات العلمية