الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1109 [ 1255 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وأبنا مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; nindex.php?page=hadith&LINKID=669407nindex.php?page=treesubj&link=31356_28819_11355أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان .
القصة في [... ] ثابتة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار; أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الأنصاري -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -[كانت ] عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فقال لها: ما شئت إنما بقيت لك طلقة واحدة فإن شئت استقررت على مأثرة، وإن شئت فارقتك، فقالت: لا، بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة .
وعن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=665336خشيت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ففعل; فنزلت هذه الآية: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [ ص: 336 ] قال: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
وفي "الصحيحين" من رواية [أبي] معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة [علي] والقسمة لي .
والمقصود أن الزوج إذا كان لا يمنعها حقها ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر ولا يدعوها إلى فراشه ويهم بطلاقها; فيحسن منها أن تستميل قلبه بترك بعض حقها لتثبت على نكاح.
وقوله: "إما كبرا أو غيره" المراد منه كبر السن على ما بين في سائر الروايات، وقد يتوهم أنه الكبر بسكون الباء.
وقوله "أو غيره" أي: غير الكبر، وقيده بعضهم: أو غيره وهو صحيح المعنى.
وقوله: فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت يشعر بأن سبب [ ص: 337 ] نزول الآية قصة رافع وامرأته، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تشعر بأن سبب نزولها قصة nindex.php?page=showalam&ids=93سودة، وقد يستدل بهما على أن الآية الواردة في بعض الأبواب يجوز إضافة نزولها إلى الواقعة المعينة وكذلك إضافة نزولها إلى أخواتها، وأطلقت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل ... إلى آخره.
وحديث عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إبراهيم بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بكر، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وفي الحديث والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب دلالة على شرعية القسم، nindex.php?page=treesubj&link=17947إذا كان تحت الرجل أكثر من امرأة واحدة وجب عليه التسوية بينهن في القسم، ولا مؤاخذة بميل القلب، روي nindex.php?page=hadith&LINKID=663429أنه - صلى الله عليه وسلم - كان كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" .
واختلفوا في أن القسم كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كان يقسم [... ] وكيف كان فإنما كان يقسم لثمان و [هن] تسع، لما روى زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; nindex.php?page=hadith&LINKID=654811أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة [ ص: 338 ] وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن مالك بن إسماعيل، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد عن الأسود بن عامر، بروايتهما عن زهير.
nindex.php?page=treesubj&link=23519وللزوج أن لا يرضى بالهبة ويدخل على الواهبة، ولو وهبت نوبتها من الزوج ولا من الضرة فتخرج الواهبة من القسم ويسوي بين الضرائر وللواهبة الرجوع مهما شاءت.