الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو ) هي مانعة خلو لا جمع ( دنانير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل [ ص: 83 ] والوثوق بالربح جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ؛ لأنه ثمن الأشياء ويجوز عليه ، وإن أبطله السلطان كما بحثه ابن الرفعة ونظر فيه الأذرعي إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المعاملة ويجاب بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها وتسمية الفضة تبرا تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمتها ( ومغشوش ) ، وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز التعامل به وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل : إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والوثوق ) عطف على انضباط ش ( قوله وتسمية الفضة تبرا ) تغليب لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب ( قوله : وإن راج ) اعتمده م ر ( قوله وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله وقيل إن راج إلخ ) الصحيح خلافه م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لا جمع ) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير ا هـ ع ش ( قوله خالصة ) [ ص: 83 ] لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلى من الشرح ا هـ سيد عمر ( قوله والوثوق إلخ ) عطف على انضباط ش . ا هـ سم ( قوله وهو ) أي ما يروج غالبا ( قوله ثمن الأشياء ) أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالبا . ا هـ ع ش ( قوله ويجوز عليه ) أي عقد القراض على النقد المضروب ( قوله وإن أبطله السلطان ) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها . ا هـ شرح البهجة ( قوله ونظر فيه الأذرعي إلخ ) استظهره المغني ( قوله عند المعاملة ) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تيسر الاستبدال به ) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا . ا هـ ع ش ( قوله وهو ذهب ) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ، ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف .

                                                                                                                              ( قوله وهو ذهب أو فضة ) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا ( قوله تغليب ) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب ابن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب . ا هـ فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ . ا هـ رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني ا هـ ، وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح ، وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة ، وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها ؛ لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل إن راج إلخ ) هذا مقابل قوله ، وإن راج فهو قول في أصل المغشوش ، وإن لم يستهلك رشيدي و ع ش قول المتن ( وعروض ) أي ، ولو فلوسا ا هـ مغني ( قوله لما مر ) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية