الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي عيب حادث ) كسرقة وإباق وقطع يد ادعاه الغاصب ( يصدق المالك بيمينه في الأصح ) ؛ لأن الأصل والغالب السلامة ومحله إن تلف فإن بقي ورده معيبا وقال غصبته هكذا صدق الغاصب كما نقلاه وأقراه ؛ لأن الأصل براءته من الزيادة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ومحله إن تلف إلخ ) هذا يجري في الخلقي بالأولى ( قوله : لأن الأصل براءته من الزيادة ) [ ص: 34 ] أي وبعد التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه فلم يصدق .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كسرقة ) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية ( قوله ادعاه الغاصب ) أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك ( قوله والغالب ) عطف تفسير . ا هـ ع ش ( قوله ومحله إن تلف إلخ ) هذا يجري في الخلقي بالأولى . ا هـ سم ( قوله معيبا ) ( فرع )

                                                                                                                              لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط م ر . ا هـ سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف . ا هـ ع ش ( قوله صدق الغاصب إلخ ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم




                                                                                                                              الخدمات العلمية