الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ) ونحوهما مما لا يدوم ( ولم يزد ) على ذلك ( فالأظهر صحة الوقف ) ؛ لأن مقصوده القربة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير .

                                                                                                                              ( فإذا انقرض المذكور ) ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف ( فالأظهر أنه يبقى وقفا ) ؛ لأن وضع الوقف الدوام كالعتق ( و ) الأظهر ( أن مصرفه أقرب الناس ) رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به أبو زرعة أن المراد بما في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على خال بل هما مستويان والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم ولا يفضل نحو الذكر على الأوجه ( إلى الواقف ) بنفسه أو بوكيله عن نفسه ( يوم انقراض المذكور ) ؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات فإذا تعذر الرد للواقف تعين أقربهم إليه ؛ لأن الأقارب مما حث الشارع عليهم في جنس الوقف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يقف بيرحاء أرى أن تجعلها في الأقربين وبه فارق عدم تعيينهم في نحو الزكاة على أن لهذه مصرفا عينه الشارع بخلاف الوقف ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول خلافا للتاج السبكي أو قال ليصرف من غلته لفلان كذا وسكت عن باقيها صرفه الإمام في مصالح المسلمين كما نص عليه ورجحه جمع متقدمون .

                                                                                                                              وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة يصرف للفقراء والمساكين أي ببلد الموقوف أخذا من ترجيحه على مقابل الأظهر القائل بصرفه إليهم ومن ثم قال الزركشي [ ص: 254 ] قياس منع نقل الزكاة عن فقراء بلدها منعه عن فقراء بلد الموقوف ، أما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف ) ظاهره ولو في الابتداء ( قوله : وسكت عن باقيه ) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء ( قوله : كما نص عليه ) واعتمده م ر ( قوله : أي ببلد الموقوف إلخ ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد [ ص: 254 ] الموقوف بخلاف الزكاة شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ونحوهما ) إلى قوله ويؤخذ في المغني ( قوله : ومثله ما لو لم يعرف إلخ ) ظاهره ولو في الابتداء . ا هـ . سم ( قوله : الدوام ) عبارة المغني على الدوام . ا هـ . قول المتن ( وإن مصرفه ) أي عند انقراض من ذكر ا هـ مغني ( قوله : ويؤخذ منه ) أي من التقديم المذكور ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة ( قال ) أي أبو زرعة ( قوله : بل هما مستويان ) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان . ا هـ . ع ش ( قوله : والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم ) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهته لها في التبرع ا هـ . ( قوله : نحو الذكر إلخ ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر . ا هـ . بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله : نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند استواء الدرجة . ا هـ . وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما إلخ فالأولى إسقاطها ( قوله : أو بوكيله ) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل . ا هـ . رشيدي ( قوله : عن نفسه ) سيذكر محترزه بقوله الآتي ، أما الإمام إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن الصدقة ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله : ورجحه جمع متأخرون ( قوله : في جنس الوقف ) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس إلخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف . ا هـ . ( قوله : أرى أن تجعلها إلخ ) فجعلها في أقاربه وبني عمه . ا هـ . مغني ( قوله : وبه ) أي بالحث المذكور ( قوله : عدم تعينهم ) من باب التفعل ( قوله : في نحو الزكاة ) من المصارف الواجبة . ا هـ . مغني ( قوله : لهذه ) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة . ا هـ . مغني ( قوله : أو قال إلخ ) عطف على فقدت إلخ ( قوله : وسكت عن باقيها ) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء ا هـ سم ( قوله : صرفه الإمام إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : كما نص عليه ) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الأولى . ا هـ . أي في صورة فقد الأقارب ( قوله : وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة إلخ ) عبارة المغني وقيل يصرف إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أي ببلد الموقوف إلخ ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة . ا هـ . نهاية قال الرشيدي قوله : وصرح في الأنوار إلخ أي بناء على القول الثاني . ا هـ . أي على مقابل الأظهر ( قوله : من ترجيحه ) أي بلد الموقوف ( قوله : على مقابل الأظهر ) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس إلخ ( قوله : القائل ) أي للقابل ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف [ ص: 254 ] قوله : منعه ) أي منع ريع الوقف ( قوله : ، أما الإمام ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : إذا وقف ) أي من أموال بيت المال ، أما وقفه من مال نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية