الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تعدى المستأجر ) في ذات العين المؤجرة ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فمهملة أي جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما هو ظاهر ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استؤجر له ( ضمن العين ) المؤجرة أي دخلت في ضمانه لتعديه أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته ومعلمه لإمكان تأديبهما باللفظ ، وظن توقف إصلاحهما على الضرب إنما يبيحه فقط وفيما إذا أركب أثقل منه الضامن مستقرا الثاني إن علم وإلا فالأول وقيده الإسنوي بما إذا لم يضمن الثاني كالمستأجر وإلا كالمستعير ضمن مستقرا مطلقا ؛ لأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب وأيد بقولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها كأن استأجر لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض ؛ لأنه لم يتعد إلا في منفعتها بل تلزمه أجرة مثل الذرة ولو ارتدف ثالث وراء مكتريين [ ص: 183 ] بغير إذنهما ضمن الثلث ، وقيل بقسط وزنه من أوزانهم واختير ( وكذا ) يضمن وإن تلفت بسبب آخر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي دخلت في ضمانه ) وافق عليه م ر وهو صريح في ضمان اليد ( قوله وقيده الإسنوي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله فلا يضمن الأرض ) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ، ويتجه الضمان ( قوله بل يلزمه أجرة مثل الذرة ) عبارة شرح الروض ( فرع )

                                                                                                                              وإن أجر للحنطة فزرع ذرة وحصدها [ ص: 183 ] وتخاصما بعد انقضاء المدة فهو أي المؤجر بالخيار بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون ، وإن تخاصما قبل حصدها قلع أي المؤجر إن شاء ثم إن أمكن في المدة زراعة الحنطة زرعها وإلا فله منعه ولزمه جميع الأجرة أي لزمت الأجرة لجميع المدة ؛ لأنه المفوت لمقصود العقد على نفسه إن لم تمض أي على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض ، وإن مضت تخير بين أجرة المثل وإذا اختار أجرة المثل فلا بد من فسخ الإجارة انتهى منه وأخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان ولا يضمن الأرض ا هـ قوله بالخيار بين أجرة مثل الذرة إلخ لو كان وليا أو ناظرا تعين أخذه بالأحظ ( قوله ضمن الثلث ) قال في شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معهما وتمكنا من نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها ( قوله وإن تلفت بسبب آخر ) اعتمده م ر ووجهه كما في شرح الروض أن يده صارت يد عدوان ( فرع )

                                                                                                                              قال في شرح الروض إذا اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن ؛ لأن الأول أضر بها والثاني زاد زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج يضمن ؛ لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في ذات العين ) إلى قوله وقيل بقسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن ( قوله فيهما ) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين ا هـ مغني ( قوله دق ) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو ا هـسيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له ا هـ قول المتن ( ضمن العين ) أي ضمان المغصوب ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله أي دخلت في ضمانه ) هو صريح في ضمان اليد ا هـ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله ا هـ ( قوله وإنما ضمن إلخ ) جواب سؤال ( قوله ومعلمه ) بفتح اللام ( قوله إنما يبيحه ) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الإقدام عليه خاصة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فقط ) أي دون سقوط الضمان ا هـ مغني ( قوله وفيما إذا إلخ ) متعلق بالضامن و ( مستقرا ) حال منه و ( الثاني ) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قول م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر ؛ لأن المستأجر لما تعدى إلخ ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وقيده ) أي قوله وإلا فالأول ( الإسنوي بما إذا إلخ ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا ( قوله لم يضمن الثاني ) أي لم تكن يده يد ضمان بل يد أمانة ( قوله وإلا إلخ ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر والأصح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي علم بالحال أو لا ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وأيد ) أي التعليل ( قوله فلا يضمن الأرض ) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله بل تلزمه أجرة مثل الذرة ) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بدل زيادة ضرر الذرة ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عن الروض زيادة [ ص: 183 ] لا يستغنى عنها ( قوله بغير إذنهما ) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة وإلا فلا ضمان ؛ لأنه مستعير من المستأجر ا هـ ع ش وفيه وقفة فإن الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع ( قوله ضمن الثلث ) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو إنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل بقسط إلخ ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على رءوسهم لا على قدر أوزانهم ؛ لأن الناس لا يوزنون غالبا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يضمن ) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن ( قوله وإن تلفت بسبب آخر ) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية