الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قال له السلطان ) أو نائبه وجوبا كما هو ظاهر ( أحي أو اترك ) ذلك برفع يدك عنه لتضييقه على الناس في حق مشترك بينهم ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه وحينئذ فللآحاد أمره بذلك أيضا ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف وهو لا يتقيد بإمام ولا نائبه وذكرهم لهما إنما هو لتوقف الإمهال على أحدهما ( فإن استمهل ) وأبدى عذرا ( أمهل مدة قريبة ) في رأي الإمام رفقا به ودفعا لضرر غيره فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه أما إذا لم يذكر عذرا أو علم منه الإعراض فله أن ينزعها منه حالا ولا يمهله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لتضييقه على الناس إلخ ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض ( قوله ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه ) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به ( قوله فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه ) قال في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام [ ص: 214 ] من أنه يبطل بذلك إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لتضييقه على الناس إلخ ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض ا هـ سم ( قوله حرمة ذلك عليه ) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به ا هـ سم ( قوله وحينئذ فللآحاد أمره إلخ ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل ا هـ بجيرمي عن القليوبي ( قوله لهما ) أي السلطان ونائبه ( قوله وأبدى ) في أصله بألف ا هـ بصري ( قوله في رأي الإمام ) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الإمام ، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بطل حقه ) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو علم منه الإعراض ) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه ا هـ ع ش ( قوله فله أن ينزعها ) عبارة النهاية والمغني والأسنى فينزعها ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية